والكيدري ( 1 ) . ولا يستشكل كالقواعد والتحرير في الأخت للأب خاصة
دون الأخت للأبوين ( 2 ) .
لنا : رواية بكير بن أعين : " أصل الفرائض عن ستة أسهم لا تزيد على
ذلك ولا تعول عليها ، ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في
الكتاب " ( 3 ) .
والأخت من أهل السهام المذكورة فيه دون الجد .
وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 4 ) ،
مشيرا إلى كلالة الأب : " فهم الذين يزادون وينقصون " فيدل بمفهوم الحصر
على أن غيرهم ممن يجتمع معهم لا يزاد ولا ينقص مطلقا ، سواء كان الجد
أو الجدة للأم أو كلالتهما .
والإشارة وإن كانت صالحة لكونها راجعة إلى الإخوة من الأب رجالا
ونساءا فكان الحكم مختصا بهم دون الأخت للأب ، بل رجوعها إليهم
أولى من الرجوع إلى الجميع كما بين في محله .
إلا أن تصريح غيرها من الأخبار بحصول الزيادة والنقصان للأخوات
المتقربات بالأب أو الأبوين قرينة على رجوعها إلى الجميع ، كحسنة ابن
أذينة : قال ، قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان
على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ( 5 ) الحديث .
هامش
( 1 ) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، حكاه عن الكيدري في الرياض 2 : 357 .
( 2 ) القواعد 2 : 173 ، التحرير 2 : 165 .
( 3 ) الكافي 7 : 81 / 7 ، الوسائل 26 : 73 أبواب موجبات الإرث ب 6 ح 8 .
( 4 ) في ص : 276 .
( 5 ) الكافي 7 : 82 / 1 ، التهذيب 9 : 250 / 965 ، الوسائل 26 : 76 أبواب موجبات
الإرث ب 7 ح 1 .