تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وروايته : في رجل ترك خمسة إخوة وجدا ، قال : " هي من ستة ، لكل واحد منهم سهم " ( 1 ) . وغيرها من الأخبار الواردة بهذا المضمون ( 2 ) . وتلك الأخبار بإطلاقها تثبت حكم الجد مع الإخوة فقط . وأما صحيحة ابن سنان : عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره ، قال : " المال له " قلت : فإن كان مع الأخ للأم جد ، قال : " يعطى الأخ للأم السدس ، ويعطى الجد الباقي " الحديث ( 3 ) . فمحمولة على الجد للأب ، لمكان الإجماع . المسألة الثانية : إذا اجتمع الجد أو الجدة من قبلها مع كلالة الأب ، فإن كانت الكلالة ممن يرث بالقرابة دون الفريضة كالذكر أو الذكر والأنثى ، فالثلث للجد أو الجدة أو هما بالسوية ، والثلثان للكلالة ، للذكر ضعف الأنثى . أما كون الثلث للجد أو الجدة ، والثلثان للكلالة ، فللأصل الثابت بالمستفيضة من الأخبار من أن لكل قريب ليس له فريضة نصيب من يتقرب به . وأما تقسيم الجد والجدة سوية فلما مر . وأما تقسيم الكلالة على التفاوت فللآية ( 4 ) ، وتفضيل الذكر على الأنثى ، والروايات المتقدمة .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 110 / 6 ، التهذيب 9 : 304 / 1085 ، الإستبصار 4 : 156 / 587 ، الوسائل 26 : 168 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 16 . ( 2 ) كما في الوسائل 26 : 164 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 . ( 3 ) الكافي 7 : 111 / 1 ، الفقيه 4 : 206 / 688 ، التهذيب 9 : 307 / 1096 ، الإستبصار 4 : 159 / 600 ، الوسائل 26 : 172 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 1 . ( 4 ) النساء : 176 .
مستند الشيعة — صفحة 289 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث