البحث الثالث
في ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا
اعلم أولا أن الجدودة المجتمعة مع الكلالة إما يكون المتقرب بالأم
أو الأب أو يجتمع المتقربان ، ثم الكلالة إما تكون كلالة الأم أو الأب أو
تجتمع الكلالتان ، ثم كل من الكلالات إما يكون واحدا أو متعددا ، ذكرا أو
أنثى ، أو ذكورا وإناثا ، وبملاحظة هذه الأقسام تحصل صور غير محصورة
تتجاوز عن المائة .
ونحن نبين أحكام الجميع في تسع مسائل ، ونتبعها بمسألة في حكم
دخول أحد الزوجين مع الجدودة والكلالة ، فتلك عشرة كاملة .
المسألة الأولى : إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم مع
كلالتها ، واحدة كانت أو متعددة ، ذكرا أم أنثى أم ذكرا وأنثى ، فالمال كله
لهم بالسوية ، بمعنى أن الجد أو الجدة بمنزلة واحد من الكلالة .
أما كون المال كله لهم فوجهه ظاهر .
وأما الانقسام بالسوية فللإجماع المحقق ، ومرسلة المجمع المتقدمة ( 1 ) .
وموثقة أبي بصير : في ستة إخوة وجد ، قال : " للجد السبع " ( 2 ) .
وصحيحته : رجل مات وترك ستة إخوة وجدا ، قال : " هو كأحدهم " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ص : 262 .
( 2 ) الكافي 7 : 110 / 5 ، الفقيه 4 : 207 / 698 ، التهذيب 9 : 304 / 1084 ،
الإستبصار 4 : 156 / 586 ، الوسائل 26 : 168 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6
ح 15 .
( 3 ) الفقيه 4 : 207 / 697 ، الوسائل 26 : 165 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 7 .