تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
البحث الثالث في ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا اعلم أولا أن الجدودة المجتمعة مع الكلالة إما يكون المتقرب بالأم أو الأب أو يجتمع المتقربان ، ثم الكلالة إما تكون كلالة الأم أو الأب أو تجتمع الكلالتان ، ثم كل من الكلالات إما يكون واحدا أو متعددا ، ذكرا أو أنثى ، أو ذكورا وإناثا ، وبملاحظة هذه الأقسام تحصل صور غير محصورة تتجاوز عن المائة . ونحن نبين أحكام الجميع في تسع مسائل ، ونتبعها بمسألة في حكم دخول أحد الزوجين مع الجدودة والكلالة ، فتلك عشرة كاملة . المسألة الأولى : إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم مع كلالتها ، واحدة كانت أو متعددة ، ذكرا أم أنثى أم ذكرا وأنثى ، فالمال كله لهم بالسوية ، بمعنى أن الجد أو الجدة بمنزلة واحد من الكلالة . أما كون المال كله لهم فوجهه ظاهر . وأما الانقسام بالسوية فللإجماع المحقق ، ومرسلة المجمع المتقدمة ( 1 ) . وموثقة أبي بصير : في ستة إخوة وجد ، قال : " للجد السبع " ( 2 ) . وصحيحته : رجل مات وترك ستة إخوة وجدا ، قال : " هو كأحدهم " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ص : 262 . ( 2 ) الكافي 7 : 110 / 5 ، الفقيه 4 : 207 / 698 ، التهذيب 9 : 304 / 1084 ، الإستبصار 4 : 156 / 586 ، الوسائل 26 : 168 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 15 . ( 3 ) الفقيه 4 : 207 / 697 ، الوسائل 26 : 165 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 7 .