تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
صرح الصدوق في الفقيه في جملة كلامه في الرد على الفضل - فيما قال به من أن الجد بمنزلة الأخ أبدا يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط - ما لفظه : فكيف يكون الجد بمنزلة الأخ أبدا وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط ؟ بل الجد مع الإخوة بمنزلة واحد منهم ، فأما أن يكون أبدا بمنزلتهم يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط الأخ فلا ( 1 ) ، انتهى . وثانيا : أنا لو سلمنا عدم التقييد ، فعموم المنزلة ممنوع ، لأن التنزيل لو أفاد العموم فإنما يفيد لو لم يبين وجه كونه بمنزلته ، وجميع الأخبار المنزلة مبينة لوجه المنزلة أيضا ، فلا يثبت العموم . ثم إن الثلث الذي يحوزه المتقرب بالأم ينقسم بين الجد والجدة للأم حين اجتماعهما بالسوية ، والثلثين الذين يحوزها المتقرب بالأب ينقسم بين الجد والجدة للذكر مثل حظ الأنثيين مع اجتماعهما ، بالإجماع فيهما ، وقال في الكفاية : ولا أعرف في الحكمين خلافا ( 2 ) . وتدل عليهما المرسلة المروية في المجمع المتقدمة ( 3 ) والرضوي المتقدم ( 4 ) المنجبران بعمل الأصحاب ، مع كون الحكم في المتقرب بالأب موافقا للأصل الثابت بالأحاديث المستفيضة من الصحاح وغيرها ، من تفضيل الذكر على الأنثى ، مضافا إلى الإجماع المحقق في الحكمين . وأما الاستدلال بالتسوية في المتقرب بالأم بأنه مقتضى الشركة حيث
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 208 . ( 2 ) الكفاية : 298 . ( 3 ) في ص : 262 . ( 4 ) في ص : 280 .