تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
أطلقت ، فضعيف كما مر ( 1 ) . المسألة الرابعة : إذا اجتمع الجد والجدة من الأب أو من الأم كان المال لهما ، ويقتسمان الأولان للذكر ضعف الأنثى ، والثانيان سوية ، والدليل في الكل يظهر مما مر . المسألة الخامسة : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم أو من قبل الأب ، كان لأحد الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ، والباقي للباقي واحدا كان أو متعددا . ويدل عليه - مضافا إلى الإجماع - كون الجدود بمنزلة الأب أو الأم ، ولكل منهما الباقي بعد نصيب أحد الزوجين . وتدل عليه أيضا في الجملة رواية أبي بصير : عن زوج وجد ، قال : " يجعل المال بينهما نصفين " ( 2 ) . وإذا اجتمع أحدهما مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب ، والجد أو الجدة أو هما من قبل الأم ، كان لأحدهما نصيبه الأعلى وللمتقرب بالأم الثلث واحدا كان أو متعددا ، والباقي للمتقرب بالأب . والدليل عليه - بعد الإجماع - أن المتقرب بالأم بمنزلة الأم وبالأب بمنزلة الأب ، وهكذا حكمهما إذا اجتمعا مع أحد الزوجين .
هامش
( 1 ) راجع ص : 263 و 264 . ( 2 ) التهذيب 9 : 315 / 1129 ، الوسائل 26 : 180 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 11 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 287 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث