أطلقت ، فضعيف كما مر ( 1 ) .
المسألة الرابعة : إذا اجتمع الجد والجدة من الأب أو من الأم كان المال
لهما ، ويقتسمان الأولان للذكر ضعف الأنثى ، والثانيان سوية ، والدليل
في الكل يظهر مما مر .
المسألة الخامسة : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجد أو الجدة أو هما
من قبل الأم أو من قبل الأب ، كان لأحد الزوجين نصيبه الأعلى من
النصف أو الربع ، والباقي للباقي واحدا كان أو متعددا .
ويدل عليه - مضافا إلى الإجماع - كون الجدود بمنزلة الأب أو الأم ،
ولكل منهما الباقي بعد نصيب أحد الزوجين .
وتدل عليه أيضا في الجملة رواية أبي بصير : عن زوج وجد ، قال :
" يجعل المال بينهما نصفين " ( 2 ) .
وإذا اجتمع أحدهما مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب ، والجد أو
الجدة أو هما من قبل الأم ، كان لأحدهما نصيبه الأعلى وللمتقرب بالأم
الثلث واحدا كان أو متعددا ، والباقي للمتقرب بالأب .
والدليل عليه - بعد الإجماع - أن المتقرب بالأم بمنزلة الأم وبالأب بمنزلة
الأب ، وهكذا حكمهما إذا اجتمعا مع أحد الزوجين .
هامش
( 1 ) راجع ص : 263 و 264 .
( 2 ) التهذيب 9 : 315 / 1129 ، الوسائل 26 : 180 أبواب ميراث الإخوة والأجداد
ب 11 ح 2 .