تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
لنا على الحكم في صورة اجتماع الجد للأب والجد للأم : قول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه : " فإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم فللجد من قبل الأم الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان " ( 1 ) . وفي صورة اجتماع جد الأب مع جدة الأم ( وجدة الأب مع جدة الأم ) ( 2 ) موثقة محمد بن مسلم : " إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث ، وللجد الباقي " قال : " وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من الأم الثلث وسقطت جدة الأم ، والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب " ( 3 ) . وفي صورة اجتماع الجدود الأربعة : قول الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك جدين من قبل الأم وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 4 ) . وفي جميع الصور : الأخبار المصرحة بأن لكل قريب أو كل من ليس له فريضة نصيب من يتقرب به ، كصحيحتي سليمان بن خالد والخزاز المتقدمتين في مسألة ميراث أولاد الأولاد ( 5 ) ، ومرسلة يونس عن
هامش
( 1 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 290 ، مستدرك الوسائل 17 : 183 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 2 . ( 2 ) الظاهر أن ما بين القوسين زائد ، ولكنه موجود في جميع النسخ . ( 3 ) التهذيب 9 : 313 / 1124 ، الإستبصار 4 : 165 / 625 ، الوسائل 26 : 176 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 9 ح 2 . ( 4 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 290 ، مستدرك الوسائل 17 : 183 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 2 . ( 5 ) راجع ص : 189 .
مستند الشيعة — صفحة 282 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث