لنا على الحكم في صورة اجتماع الجد للأب والجد للأم : قول
الرضا ( عليه السلام ) في فقهه : " فإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم
فللجد من قبل الأم الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان " ( 1 ) .
وفي صورة اجتماع جد الأب مع جدة الأم ( وجدة الأب مع جدة
الأم ) ( 2 ) موثقة محمد بن مسلم : " إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته
أم أمه فإن للجدة الثلث ، وللجد الباقي " قال : " وإذا ترك جده من قبل أبيه
وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من الأم الثلث وسقطت
جدة الأم ، والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب " ( 3 ) .
وفي صورة اجتماع الجدود الأربعة : قول الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك
جدين من قبل الأم وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الأم الثلث
بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ
الأنثيين " ( 4 ) .
وفي جميع الصور : الأخبار المصرحة بأن لكل قريب أو كل من ليس
له فريضة نصيب من يتقرب به ، كصحيحتي سليمان بن خالد والخزاز
المتقدمتين في مسألة ميراث أولاد الأولاد ( 5 ) ، ومرسلة يونس عن
هامش
( 1 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 290 ، مستدرك الوسائل 17 : 183 أبواب ميراث الإخوة
والأجداد ب 8 ح 2 .
( 2 ) الظاهر أن ما بين القوسين زائد ، ولكنه موجود في جميع النسخ .
( 3 ) التهذيب 9 : 313 / 1124 ، الإستبصار 4 : 165 / 625 ، الوسائل 26 : 176
أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 9 ح 2 .
( 4 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 290 ، مستدرك الوسائل 17 : 183 أبواب ميراث الإخوة
والأجداد ب 8 ح 2 .
( 5 ) راجع ص : 189 .