البحث الثاني
في ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا يحجب الجد عن الإرث أحد سوى الأبوين
والأولاد وأولاد الأولاد ، بالإجماع ، وحديث الأقربية ، وجزئيات الأخبار
الواردة في مواردها ، وكونه بمنزلة الأم أو الأب .
ولا يرث معه أحد سوى الأخ وأولاده والزوجين ، لما مر .
المسألة الثانية : إذا انفرد الجد كان المال كله له ، لأب كان أو لأم ،
وكذا الجدة ، للإجماع ، والأقربية .
ويدل على الحكم في الجدة أيضا رواية سالم بن أبي الجعد : إن
عليا ( عليه السلام ) أعطى الجدة المال كله ( 1 ) .
وفي الجد في الجملة ، صحيحة الحذاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال :
سئل عن ابن عم وجد ، قال : " المال للجد " ( 2 ) .
وقول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه : " ومن ترك عما وجدا فالمال للجد " ( 3 ) .
المسألة الثالثة : لو كان جدا أو جدة أو هما لأم ، وجدا أو جدة أو
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 207 / 703 ، التهذيب 9 : 315 / 1132 ، الإستبصار 4 : 158 / 599 ،
الوسائل 26 : 176 أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب 9 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 4 : 207 / 700 ، التهذيب 9 : 315 / 1131 ، الوسائل 26 : 181 أبواب
ميراث الإخوة والأجداد ب 12 ح 2 .
( 3 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 289 ، مستدرك الوسائل 17 : 189 أبواب ميراث الأعمام
والأخوال ب 1 ح 1 .