تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
البحث الثاني في ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة وفيه مسائل : المسألة الأولى : لا يحجب الجد عن الإرث أحد سوى الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد ، بالإجماع ، وحديث الأقربية ، وجزئيات الأخبار الواردة في مواردها ، وكونه بمنزلة الأم أو الأب . ولا يرث معه أحد سوى الأخ وأولاده والزوجين ، لما مر . المسألة الثانية : إذا انفرد الجد كان المال كله له ، لأب كان أو لأم ، وكذا الجدة ، للإجماع ، والأقربية . ويدل على الحكم في الجدة أيضا رواية سالم بن أبي الجعد : إن عليا ( عليه السلام ) أعطى الجدة المال كله ( 1 ) . وفي الجد في الجملة ، صحيحة الحذاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : سئل عن ابن عم وجد ، قال : " المال للجد " ( 2 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه : " ومن ترك عما وجدا فالمال للجد " ( 3 ) . المسألة الثالثة : لو كان جدا أو جدة أو هما لأم ، وجدا أو جدة أو
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 207 / 703 ، التهذيب 9 : 315 / 1132 ، الإستبصار 4 : 158 / 599 ، الوسائل 26 : 176 أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب 9 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 4 : 207 / 700 ، التهذيب 9 : 315 / 1131 ، الوسائل 26 : 181 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 12 ح 2 . ( 3 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 289 ، مستدرك الوسائل 17 : 189 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 1 ح 1 .