هما لأب ، كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث ولمن يتقرب بالأب الثلثان ،
في الصور التسع ، الحاصلة من ضرب ثلاث صور وجود المتقرب بالأم
- الجد أو الجدة أو هما - في ثلاث صور وجود المتقرب [ بالأب ] ( 1 ) .
إجماعا في ثلاث صور منها ، وهي : صور اجتماع الجدين للأم مع
الجدين أو الجد أو الجدة للأب .
وفاقا لعلي بن بابويه والنهاية والقاضي والحلي وابن حمزة ( 2 ) ، وعامة
المتأخرين كما في المسالك ( 3 ) وغيره ( 4 ) في جميع الصور التسع ، بل عن
الخلاف الإجماع عليه ( 5 ) .
وخلافا للفضل والعماني في صورة اجتماع الجدتين ، فجعلا للجدة
للأم السدس وللجدة للأب النصف ، ورد الباقي عليهما بالنسبة ( 6 ) .
وللصدوق في صورة اجتماع الجد للأم مع الجد للأب ، فجعل
السدس للجد للأم والباقي للجد للأب ( 7 ) .
وللتقي وابن زهرة والكيدري في غير الصور الإجماعية جميعا ،
فجعلوا للمتقرب بالأم السدس ، وبالأب الباقي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في جميع النسخ : بالأم ، والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) حكاه عن ابن بابويه في المختلف : 733 ، النهاية : 647 ، القاضي في المهذب
2 : 142 ، 143 ، وجواهر الفقه : 166 ، الحلي في السرائر 3 : 259 ، ابن حمزة في
الوسيلة : 392 .
( 3 ) المسالك 2 : 327 .
( 4 ) كما في الرياض 2 : 356 .
( 5 ) الخلاف 4 : 88 .
( 6 ) حكاه عن الفضل في الكافي 7 : 116 ، حكاه عن العماني في المختلف : 733 .
( 7 ) الهداية : 84 .
( 8 ) التقي في الكافي في الفقه : 371 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ،
حكاه عن الكيدري في المختلف : 733 .