تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
* ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت ) * يعني أختا لأم وأب أو أختا لأب * ( فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد [ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ] ( 1 ) وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذي يزادون وينقصون . ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم سهمان ، وبقي سهم فهو للأختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأن الأختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه " ( 2 ) . وإن زادت التركة عن الفروض فالزائد يرد على كلالة الأب أو الأبوين دون كلالة الأم أو أحد الزوجين ، لما مر مفصلا .
هامش
( 1 ) أثبتناه من الكافي . ( 2 ) الرواية في الكافي 7 : 103 / 5 ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) بلفظ قريب ، وبنقيصة : ولا تزاد أنثى إلى آخره ، وأيضا في الكافي 7 : 101 / 3 الرواية بالنص عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وفي الفقيه 4 : 202 / 676 أورد بعضها ، وأشار إلى ذلك وإلى غيره في الوسائل 26 : 154 ، 155 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ح 2 ، 3 . والرواية بسند آخر وردت في التهذيب 9 : 292 / 1047 .