من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا
لم يكن ولد " ( 1 ) .
وصحيحة محمد الآتية ، وغير ذلك .
المسألة الحادية عشرة : إذا اجتمعت الكلالتان مع أحدهما ، فإن
كانت كلالة الأب أو الأبوين غير ذات فرض - بأن كانت ذكرا أو ذكرا وأنثى -
كان الثلث أو السدس لكلالة الأم ، والنصف أو الربع لأحدهما ، والباقي
لكلالة الأب أو الأبوين ، لكونها بمنزلة أحد الأبوين ، وهو يأخذ الباقي بعد
إخراج الفروض ، ولأنهم يزادون وينقصون .
وإن كانت ذات فرض ، فإن نقصت التركة عن الفروض فيأخذ كل من
كلالة الأم وأحد الزوجين فريضته ، ويدخل النقص على كلالة الأب أو
الأبوين ، لصحيحة محمد المتقدم بعضها ، وهي : إنه قال ، قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها
لأبيها ، فقال : " للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث الذكر
والأنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ
الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من
الأم من ثلثهم ، لأن الله تعالى يقول : * ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
في الثلث ) * وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى الله في قوله :
* ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد
منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) * إنما عنى
بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة ، وقال في آخر سورة النساء :
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 82 / 1 ، الوسائل 26 : 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1 ح 1 .