تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : " لا يكون الرد على زوج ولا على زوجة " ( 1 ) . وأما الرد عليها فلبطلان التعصيب . المسألة العاشرة : إذا اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحدهما ، فإن لم تكن الكلالة من ذوي الفروض - وهذا إذا كانت الكلالة ذكرا أو ذكرا وأنثى - فلأحدهما النصيب الأعلى ، والباقي للكلالة . أما الأول : فبالإجماع ، والآية ( 2 ) ، والأخبار ( 3 ) . وأما الثاني : فبالإجماع ، وعموم روايات كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، ولا شك أن الباقي لأحد الأبوين بعد فريضة الزوجين . وإن كانت من ذوي الفروض ، فإن ساوى فرضها وفرض أحدهما التركة كأن يكون هناك أخت وزوج فيأخذ كل فرضه . وإن زادت التركة عن الفروض كأخت أو أكثر وزوجة فالزائد بعد وضع الفروض للكلالة ، لما مر ، وللأحاديث المصرحة بأن كلالة الأب والأبوين هم الذين يزادون وينقصون ( 4 ) . وإن نقصت التركة عنها كأختين وزوج ، فللزوج النصف نصيبه الأعلى ، والباقي للكلالة ، للإجماع ، والأخبار الدالة على أنهم هم الذين ينقصون ، وخصوص حسنة ابن أذينة المتقدمة ( 5 ) . وصحيحة محمد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وفيها : " وإن الزوج لا ينقص
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 296 / 1061 ، الإستبصار 4 : 149 / 563 ، الوسائل 26 : 199 و 204 أبواب ميراث الأزواج ب 3 و 4 ح 8 و 10 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) الوسائل 26 : 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1 . ( 4 ) راجع ص : 259 و 260 . ( 5 ) في ص : 272 .