أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : " لا يكون الرد على زوج ولا على زوجة " ( 1 ) .
وأما الرد عليها فلبطلان التعصيب .
المسألة العاشرة : إذا اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحدهما ،
فإن لم تكن الكلالة من ذوي الفروض - وهذا إذا كانت الكلالة ذكرا أو ذكرا
وأنثى - فلأحدهما النصيب الأعلى ، والباقي للكلالة .
أما الأول : فبالإجماع ، والآية ( 2 ) ، والأخبار ( 3 ) .
وأما الثاني : فبالإجماع ، وعموم روايات كل ذي رحم بمنزلة الرحم
الذي يجر به ، ولا شك أن الباقي لأحد الأبوين بعد فريضة الزوجين .
وإن كانت من ذوي الفروض ، فإن ساوى فرضها وفرض أحدهما
التركة كأن يكون هناك أخت وزوج فيأخذ كل فرضه .
وإن زادت التركة عن الفروض كأخت أو أكثر وزوجة فالزائد بعد
وضع الفروض للكلالة ، لما مر ، وللأحاديث المصرحة بأن كلالة الأب
والأبوين هم الذين يزادون وينقصون ( 4 ) .
وإن نقصت التركة عنها كأختين وزوج ، فللزوج النصف نصيبه
الأعلى ، والباقي للكلالة ، للإجماع ، والأخبار الدالة على أنهم هم الذين
ينقصون ، وخصوص حسنة ابن أذينة المتقدمة ( 5 ) .
وصحيحة محمد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وفيها : " وإن الزوج لا ينقص
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 296 / 1061 ، الإستبصار 4 : 149 / 563 ، الوسائل 26 : 199
و 204 أبواب ميراث الأزواج ب 3 و 4 ح 8 و 10 .
( 2 ) النساء : 12 .
( 3 ) الوسائل 26 : 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1 .
( 4 ) راجع ص : 259 و 260 .
( 5 ) في ص : 272 .