مواريثهم " ( 1 ) . . فمع ما فيه من الإرسال لا دلالة له ، إذ معنى كونهم على
مواريثهم أنهم على ما استحقوا من المواريث ، واستحقاق غير المسلمين
محل الكلام . وجوز في التهذيبين حمله على التقية أيضا ( 2 ) .
المسألة الرابعة : إذا مات المرتد فإن كان له وارث مسلم كان
الميراث له ، كان معه كافر أو لا ، قرب أم بعد . ويدل عليه بعد الإجماع ،
ما مر من اختصاص الوارث المسلم بإرث الكافر .
وإن لم يكن له وارث غير الكافر ، فالمشهور أنه يرثه الإمام ولا شئ
للكافر ، فطريا كان المرتد أم مليا ، بل نفي عنه الخلاف في الأول ( 3 ) .
وصريح المقنع كظاهر الفقيه والاستبصار : أن ميراثه للكافر إن ارتد
عن ملة ( 4 ) ، ورواه ابن الجنيد في الأحمدي ، عن ابن فضال وابن يحيى ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقال : لنا في ذلك نظر ( 5 ) .
للمشهور : تنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام ، كقضاء عبادته
الفائتة من الردة .
وكونه في حكمه حيث لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل .
وموثقة أبان على ما في الفقيه ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 146 / 2 ، التهذيب 9 : 371 / 1327 ، الإستبصار 4 : 192 / 722 ،
الوسائل 26 : 24 أبواب موانع الإرث ب 5 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 9 : 371 ، الإستبصار 4 : 192 .
( 3 ) كما في الرياض 2 : 339 .
( 4 ) المقنع 1 : 179 ، الفقيه 4 : 245 ، الإستبصار 4 : 189 .
( 5 ) المختلف : 751 .
( 6 ) حيث روى فيه أبان عن الصادق ( عليه السلام ) بلا واسطة ، وأما على طريق الكافي
والتهذيب فمرسل لتوسيط عمن ذكره ( منه قدس سره ) .