أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ،
ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا " ( 1 ) .
وما تقدم من قول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه ( 2 ) . وفيه أيضا : " وكذلك من
ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل ذمة - ممن قرب نسبه أو بعد - لكان
المسلم أولى بالميراث من الذمي ، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو
عما أو ابن أخ أو ابن عم ، أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى بالميراث
من الذمي ، كان الميت مسلما أو ذميا " ( 3 ) .
ويدل عليه أيضا ما سيأتي من أخبار من أسلم على الميراث قبل
قسمته ( 4 ) ، كما لا يخفى .
وبما ذكرنا ظهر ضعف ما في المسالك من حصر المستند في خبر ابن
صالح ( 5 ) .
ثم بعد تحقق الشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا لا يضر
ضعف المستند ، مع أن في روايات من أسلم على الميراث ما ليس
بضعيف ، هذا .
وأما ما رواه التميمي مرسلا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في يهودي أو
نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين ، فقال : " هم على
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 146 / 1 ، التهذيب 9 : 371 / 1326 ، الإستبصار 4 : 193 / 723 ،
الوسائل 26 : 24 أبواب موانع الإرث ب 5 ح 1 .
( 2 ) راجع ص : 19 .
( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 290 ، بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل 17 : 141 أبواب موانع
الإرث ب 1 ح 1 .
( 4 ) انظر ص 18 .
( 5 ) المسالك 2 : 311 .