قدر ميراث الأخت ، فيلزم من ذلك أن يكونا متساويين في الميراث ، إذ
لو كان لأحدهما ما ليس للآخر لم يكن هذا بمنزلته ، فإذا كان لابن الأخت
للأب الذي هو بمنزلة الأخت له الفرض والرد مع ابن الأخت للأم الذي
بمنزلة الأخت لها فيكون كذلك الأخت له مع الأخت لها .
ولنا أيضا : رواية العبدي المتقدمة ( 1 ) ، والحصر المستفاد من
الصحيحة وغيرها ( 2 ) ، وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيحة يزيد الكناسي :
" وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك " ( 3 ) حيث دل على أولويته منه
في جميع المال ، خرج المجمع عليه ، فيبقى الباقي .
والمرسلة المروية في المجمع وفيها : " ويصح اجتماع الكلالتين معا ،
لتساوي قرابتهما ، وإذا فضلت التركة يرد الفاضل على كلالة الأب والأم ، أو
الأب ، دون كلالة الأم " ( 4 ) .
احتج المخالف بما احتج به المخالف في المسألة السابقة . والجواب
الجواب .
المسألة التاسعة : إذا اجتمعت كلالة الأم مع أحد الزوجين ، فللكلالة
السدس أو الثلث ، ولأحدهما النصف أو الربع ، والزائد يرد على الكلالة
دون أحدهما .
أما عدم الرد على أحدهما فللإجماع ، مضافا إلى موثقة جميل عن
هامش
( 1 ) في ص : 263 .
( 2 ) راجع ص 259 و 260 .
( 3 ) الكافي 7 : 76 / 1 ، التهذيب 9 : 268 / 974 ، الوسائل 26 : 171 أبواب ميراث
الإخوة والأجداد ب 7 ح 4 .
( 4 ) مجمع البيان 2 : 18 ، الوسائل 26 : 65 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 5 .