تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
قدر ميراث الأخت ، فيلزم من ذلك أن يكونا متساويين في الميراث ، إذ لو كان لأحدهما ما ليس للآخر لم يكن هذا بمنزلته ، فإذا كان لابن الأخت للأب الذي هو بمنزلة الأخت له الفرض والرد مع ابن الأخت للأم الذي بمنزلة الأخت لها فيكون كذلك الأخت له مع الأخت لها . ولنا أيضا : رواية العبدي المتقدمة ( 1 ) ، والحصر المستفاد من الصحيحة وغيرها ( 2 ) ، وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيحة يزيد الكناسي : " وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك " ( 3 ) حيث دل على أولويته منه في جميع المال ، خرج المجمع عليه ، فيبقى الباقي . والمرسلة المروية في المجمع وفيها : " ويصح اجتماع الكلالتين معا ، لتساوي قرابتهما ، وإذا فضلت التركة يرد الفاضل على كلالة الأب والأم ، أو الأب ، دون كلالة الأم " ( 4 ) . احتج المخالف بما احتج به المخالف في المسألة السابقة . والجواب الجواب . المسألة التاسعة : إذا اجتمعت كلالة الأم مع أحد الزوجين ، فللكلالة السدس أو الثلث ، ولأحدهما النصف أو الربع ، والزائد يرد على الكلالة دون أحدهما . أما عدم الرد على أحدهما فللإجماع ، مضافا إلى موثقة جميل عن
هامش
( 1 ) في ص : 263 . ( 2 ) راجع ص 259 و 260 . ( 3 ) الكافي 7 : 76 / 1 ، التهذيب 9 : 268 / 974 ، الوسائل 26 : 171 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 4 . ( 4 ) مجمع البيان 2 : 18 ، الوسائل 26 : 65 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 5 .
مستند الشيعة — صفحة 276 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث