تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وجه الدلالة : أنها تدل على أن النقص منحصر بمن له الزيادة ، فكل من يكون عليه النقصان يلزم أن تكون له الزيادة . واعترض عليه : بالنقص بالبنت مع الأبوين ، فإن الزيادة للجميع مع أن النقصان ليس إلا على البنت ( 1 ) . وأجاب في الكفاية : بأن الأبوين أيضا يدخل النقص عليهما ، لأن فريضتهما مختلفة ( 2 ) . ويرد عليه : أنه إن أردت بدخول النقص بأن كان له فريضة أنقص من فريضة أخرى فليست كلالة الأب كذلك ، وإن أردت مطلق النقص فكلالة الأم أيضا كذلك ، إذ يدخل عليهم النقص بدخول الجد والجدة للأم . فالمراد بالنقص : اللازم عند تحقق العول كما تشعر به الحسنة أيضا ، ولا شك أن الأبوين لا يدخل عليهما هذا النقص . ولنا أيضا : موثقة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : " لابن الأخت للأم السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي " ( 3 ) . وجه الاستدلال : أنه قد وقع التصريح في أخبار كثيرة بأن كل ذي رحم لم تكن له فريضة فهو بمنزلة قريبه ، فتدل هذه الأخبار بعمومها أن ابن الأخت للأب بمنزلة الأخت له ، وقد بينا سابقا ونبين بعد ذلك أيضا أنه بمنزلته في قدر الميراث ، فيعلم بذلك أن قدر ميراث ابن الأخت للأب هو
هامش
( 1 ) انظر المسالك 2 : 328 . ( 2 ) الكفاية : 298 . ( 3 ) التهذيب 9 : 322 / 1157 ، الإستبصار 4 : 168 / 637 ، الوسائل 26 : 162 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 11 .
مستند الشيعة — صفحة 275 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث