أيضا ، ومعها فيأخذ كل ذي فرض فرضه . والزائد يرد على كلالة الأب
خاصة ، وفاقا للشيخين والصدوق والقاضي والتقي وابن حمزة ونجيب الدين ( 1 )
والفاضل في بعض كتبه ( 2 ) وأكثر المتأخرين كما في المسالك والكفاية ( 3 ) ،
لا على الكلالتين أرباعا أو أخماسا كما اختاره الشيخ في المبسوط
والإسكافي والفضل والعماني وابن زهرة والحلي والمحقق والكيدري
والتحرير ( 4 ) ، ولا يتردد كظاهر القواعد ( 5 ) .
لنا : أن النقص يدخل على كلالة الأب فيلزم أن تكون الزيادة له .
أما دخول النقص عليها فلما يأتي .
وأما لزوم كون الزيادة لمن عليه النقصان فلحسنة ابن أذينة : قال ، قال
زرارة : إذا أردت أن تلقي العول ( 6 ) فإنما يدخل النقصان على الذين لهم
الزيادة من الولد والإخوة من الأب ، وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم
لا ينقصون مما سمي لهم شيئا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 690 ، الطوسي في النهاية : 638 ، الصدوق في المقنع :
172 ، القاضي في المهذب 2 : 135 ، 136 ، 138 ، التقي في الكافي في الفقه :
372 ، ابن حمزة في الوسيلة : 389 ، نجيب الدين في الجامع للشرائع : 513 .
( 2 ) كالمختلف : 738 .
( 3 ) المسالك 2 : 327 ، الكفاية : 298 .
( 4 ) المبسوط 4 : 73 ، نقله عن الإسكافي والعماني في المختلف : 738 ، وحكاه عن
الفضل في المسالك 2 : 327 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، الحلي
في السرائر 3 : 260 ، المحقق في الشرائع 4 : 27 والنافع : 269 ، ونقله عن
الكيدري في الكفاية : 298 ، التحرير 2 : 164 .
( 5 ) القواعد 2 : 172 .
( 6 ) في " ق " و " س " : القول .
( 7 ) الكافي 7 : 82 / 1 ، التهذيب 9 : 250 / 965 ، الوسائل 26 : 76 أبواب موجبات
الإرث ب 7 ح 1 .