تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
لأم وأختان فصاعدا للأبوين ، أو كان إخوة أو أخوات لأم وأخت للأبوين ، وأرباعا إذا كان أخ أو أخت للأم وأخت للأبوين ؟ الأول هو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه عامة المتأخرين ، بل سوى الفضل والعماني كما في الكفاية ( 1 ) ، وفي السرائر ( 2 ) بل في كلام جماعة كما في المسالك ( 3 ) بل في كلام أكثر علمائنا كما في المختلف : الإجماع عليه ( 4 ) ، وهو الحق . والثاني للفضل ( 5 ) ، والعماني ( 6 ) . لنا : قول علي ( عليه السلام ) في رواية العبدي التي شهد الفضل بصحتها كما مر : " ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث " ( 7 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه المتقدم ( 8 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها ( 9 ) ، مشيرا إلى كلالة الأبوين والأب " فهم الذي يزادون وينقصون " الدال على الحصر .
هامش
( 1 ) الكفاية : 298 . ( 2 ) السرائر 3 : 260 . ( 3 ) المسالك 2 : 327 . ( 4 ) المختلف : 738 . ( 5 ) حكاه عنه في الكافي 7 : 106 . ( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 738 . ( 7 ) راجع ص : 263 . ( 8 ) في ص : 266 . ( 9 ) راجع ص : 259 .