لأم وأختان فصاعدا للأبوين ، أو كان إخوة أو أخوات لأم وأخت للأبوين ،
وأرباعا إذا كان أخ أو أخت للأم وأخت للأبوين ؟
الأول هو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه عامة المتأخرين ، بل
سوى الفضل والعماني كما في الكفاية ( 1 ) ، وفي السرائر ( 2 ) بل في كلام
جماعة كما في المسالك ( 3 ) بل في كلام أكثر علمائنا كما في المختلف :
الإجماع عليه ( 4 ) ، وهو الحق .
والثاني للفضل ( 5 ) ، والعماني ( 6 ) .
لنا : قول علي ( عليه السلام ) في رواية العبدي التي شهد الفضل بصحتها كما
مر : " ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث " ( 7 ) .
وقول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه المتقدم ( 8 ) .
وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها ( 9 ) ، مشيرا
إلى كلالة الأبوين والأب " فهم الذي يزادون وينقصون " الدال على الحصر .
هامش
( 1 ) الكفاية : 298 .
( 2 ) السرائر 3 : 260 .
( 3 ) المسالك 2 : 327 .
( 4 ) المختلف : 738 .
( 5 ) حكاه عنه في الكافي 7 : 106 .
( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 738 .
( 7 ) راجع ص : 263 .
( 8 ) في ص : 266 .
( 9 ) راجع ص : 259 .