والمفيد إلى ذلك أيضا .
المسألة السابعة : إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الأم وكلالة الأبوين ،
فلكلالة الأم السدس مع الوحدة ، والثلث مع التعدد ، والباقي لكلالة الأبوين
إجماعا إن كانت غير ذات فرض ، بأن كانت ذكرا ، أو ذكرا وأنثى .
والدليل عليه - بعد الإجماع - قول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه المتقدم ذكره ،
وأن كلالة الأبوين بمنزلة قريبة إذا لم تكن ذات فرض دون كلالة الأم
لكونها ذات فرض ، فإن الأخبار المصرحة بأن كل ذي رحم بمنزلة الرحم
الذي يجربه ( 1 ) مخصوصة بذي رحم ( لم يكن ) ( 2 ) له فريضة ، إذ معها
لا معنى للتنزيل ، وقد صرح بذلك الاختصاص في بعض تلك الأخبار
أيضا .
وعلى هذا فيلزم أن يكون تمام المال لكلالة الأبوين ، لأنه بمنزلة
الأب والأم ، وكلالة الأم لا يرث معه ، خرج السدس أو الثلث بالإجماع
والنص ، فيبقى الباقي .
وإن كانت كلالة [ الأبوين ] ( 3 ) ذات فرض فإن لم تزد التركة عن
فرضها وفرض كلالة الأم ، كأختين للأبوين والإخوة والأخوات للأم
فلا إشكال .
وإن زادت التركة فيأخذ كل ذي فرض فرضه . وهل يرد الزائد على
كلالة الأبوين خاصة ؟
أو يرد عليهما على قدر نصيبهما ، فيرد أخماسا إذا كان أخ أو أخت
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في " س " .
( 3 ) في النسخ : الأب ، والظاهر هو سهو .