تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
والمفيد إلى ذلك أيضا . المسألة السابعة : إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الأم وكلالة الأبوين ، فلكلالة الأم السدس مع الوحدة ، والثلث مع التعدد ، والباقي لكلالة الأبوين إجماعا إن كانت غير ذات فرض ، بأن كانت ذكرا ، أو ذكرا وأنثى . والدليل عليه - بعد الإجماع - قول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه المتقدم ذكره ، وأن كلالة الأبوين بمنزلة قريبة إذا لم تكن ذات فرض دون كلالة الأم لكونها ذات فرض ، فإن الأخبار المصرحة بأن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه ( 1 ) مخصوصة بذي رحم ( لم يكن ) ( 2 ) له فريضة ، إذ معها لا معنى للتنزيل ، وقد صرح بذلك الاختصاص في بعض تلك الأخبار أيضا . وعلى هذا فيلزم أن يكون تمام المال لكلالة الأبوين ، لأنه بمنزلة الأب والأم ، وكلالة الأم لا يرث معه ، خرج السدس أو الثلث بالإجماع والنص ، فيبقى الباقي . وإن كانت كلالة [ الأبوين ] ( 3 ) ذات فرض فإن لم تزد التركة عن فرضها وفرض كلالة الأم ، كأختين للأبوين والإخوة والأخوات للأم فلا إشكال . وإن زادت التركة فيأخذ كل ذي فرض فرضه . وهل يرد الزائد على كلالة الأبوين خاصة ؟ أو يرد عليهما على قدر نصيبهما ، فيرد أخماسا إذا كان أخ أو أخت
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في " س " . ( 3 ) في النسخ : الأب ، والظاهر هو سهو .
مستند الشيعة — صفحة 271 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث