تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
والعمومات الدالة على حكم الأخ مطلقا ( 1 ) ، وعمومات تفضيل الرجال على النساء ، خرج المتقرب بالأم وحدها بالدليل فيبقى الباقي ، وخصوص صحيحتي بكير ومحمد ورواية موسى بن بكر المتقدمة في المسألة الثالثة ( 2 ) . ويدل عليه أيضا صدر الصحيحتين المتقدمتين ( 3 ) وهو أنه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : " للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث للذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة وللأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين " . وعلى هذا فلو انفرد الأخ أو الأخت للأب حاز المال كله ، لكن الأول جمعه بالقرابة ، والثانية النصف بها والباقي بالتسمية . وكذا الإخوة والأخوات المتعددون ، لكن فريضتهن الثلثان والباقي بالقرابة ، ويقتسمون بالسوية مع التساوي في الذكورة والأنوثة ، وبالتفاوت مع الاختلاف فيهما للذكر مثل حظ الأنثيين . المسألة السادسة : إذا اجتمعت الإخوة أو الأخوات المتفرقون في جهة التقرب فيسقط المتقرب بالأب وحده ، سواء كان ذكرا أو أنثى أو ذكرا وأنثى ، واحدا أو متعددا ، إذا كان معه واحد من المتقرب بالأبوين سواء كان معهم متقرب بالأم أيضا أو لا ، فلا يرث أصلا لا من الفريضة ولا من القرابة . والدليل عليه - بعد الإجماع المحقق والمحكي في كلام جماعة ،
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 152 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 2 . ( 2 ) راجع ص : 258 . ( 3 ) في ص : 259 .