تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ويقتسمون المال بالسوية ، سواء كانوا ذكورا أم إناثا ، أم ذكورا وإناثا ، بالإجماع القطعي ، ونقله جمع كثير أيضا ، منهم الكليني في الكافي ( 1 ) ، وصاحب مجمع البيان ، قال : ولا خلاف بين الأمة في أن الإخوة والأخوات من قبل الأم متساوون في الميراث ( 2 ) . وهو الحجة في ذلك ، مضافا إلى ما رواه مسمع : عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدا ، فقال : " الجد بمنزلة الأخ من الأب ، له الثلثان ، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث ، فهم فيه شركاء سواء " ( 3 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه : " فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا أو أختا لأم أو أكثر من ذلك وجدا ، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللجد " ( 4 ) . والمرسلة المروية في المجمع ، وفيها : " ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 5 ) . وصحيحة محمد الآتية في المسألة الحادية عشرة ( 6 ) . إلا أن هذه الروايات وإن كان بعضها مختصا بصورة وجود الجد
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 111 . ( 2 ) مجمع البيان 2 : 17 . ( 3 ) الكافي 7 : 111 / 3 ، التهذيب 9 : 307 / 1098 ، الإستبصار 4 : 159 / 602 ، الوسائل 26 : 173 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 4 . ( 4 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 289 ، مستدرك الوسائل 17 : 182 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 3 . ( 5 ) مجمع البيان 2 : 18 ، الوسائل 26 : 65 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 5 . ( 6 ) انظر ص : 276 .
مستند الشيعة — صفحة 264 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث