ويقتسمون المال بالسوية ، سواء كانوا ذكورا أم إناثا ، أم ذكورا وإناثا ،
بالإجماع القطعي ، ونقله جمع كثير أيضا ، منهم الكليني في الكافي ( 1 ) ،
وصاحب مجمع البيان ، قال : ولا خلاف بين الأمة في أن الإخوة والأخوات
من قبل الأم متساوون في الميراث ( 2 ) .
وهو الحجة في ذلك ، مضافا إلى ما رواه مسمع : عن رجل مات
وترك إخوة وأخوات لأم وجدا ، فقال : " الجد بمنزلة الأخ من الأب ، له
الثلثان ، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث ، فهم فيه شركاء سواء " ( 3 ) .
وقول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه : " فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا أو
أختا لأم أو أكثر من ذلك وجدا ، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم
بالسوية ، وما بقي فللجد " ( 4 ) .
والمرسلة المروية في المجمع ، وفيها : " ومتى اجتمع قرابة الأب مع
قرابة الأم مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية ،
والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 5 ) .
وصحيحة محمد الآتية في المسألة الحادية عشرة ( 6 ) .
إلا أن هذه الروايات وإن كان بعضها مختصا بصورة وجود الجد
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 111 .
( 2 ) مجمع البيان 2 : 17 .
( 3 ) الكافي 7 : 111 / 3 ، التهذيب 9 : 307 / 1098 ، الإستبصار 4 : 159 / 602 ،
الوسائل 26 : 173 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 4 .
( 4 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 289 ، مستدرك الوسائل 17 : 182 أبواب ميراث الإخوة
والأجداد ب 7 ح 3 .
( 5 ) مجمع البيان 2 : 18 ، الوسائل 26 : 65 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 5 .
( 6 ) انظر ص : 276 .