تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ويدل على الأول قوله تعالى : * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) * ( 1 ) . ويدل على أن المراد بالأخ والأخت في الآية ما كان من الأم خاصة - بعد الإجماع - أخبار كثيرة ، منها صحيحة محمد ، وفيها : " والذي عنى الله في قوله : * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) * إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة " ( 2 ) . وعلى الثاني ما مر في الرد على الأخت والأختين للأبوين . ويدل على أن الأخ للأم يجمع المال كله - مضافا إلى ما مر - صحيحة ابن سنان : عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره ، قال : " المال له " ( 3 ) . ولو كان المتقرب بالأم متعددا سواء كانوا اثنين أو أكثر ، ذكورا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، كان المال لهما أو لهم ، الثلث بالفرض ، والباقي بالرد ، بالإجماع . ويدل على الأول قوله تعالى : * ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) * ( 4 ) . وعلى الثاني ما سبق .
هامش
( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) الكافي 7 : 103 / 5 ، الوسائل 26 : 155 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ذيل الحديث 3 . ( 3 ) الكافي 7 : 111 / 1 ، الفقيه 4 : 206 / 688 ، التهذيب 9 : 307 / 1096 ، الإستبصار 4 : 159 / 600 ، الوسائل 26 : 172 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 1 . ( 4 ) النساء : 12 .
مستند الشيعة — صفحة 263 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث