ويدل على الأول قوله تعالى : * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو
امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) * ( 1 ) .
ويدل على أن المراد بالأخ والأخت في الآية ما كان من الأم خاصة
- بعد الإجماع - أخبار كثيرة ، منها صحيحة محمد ، وفيها : " والذي عنى الله
في قوله : * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل
واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) *
إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة " ( 2 ) .
وعلى الثاني ما مر في الرد على الأخت والأختين للأبوين .
ويدل على أن الأخ للأم يجمع المال كله - مضافا إلى ما مر - صحيحة
ابن سنان : عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره ، قال : " المال
له " ( 3 ) .
ولو كان المتقرب بالأم متعددا سواء كانوا اثنين أو أكثر ، ذكورا أو
إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، كان المال لهما أو لهم ، الثلث بالفرض ، والباقي
بالرد ، بالإجماع .
ويدل على الأول قوله تعالى : * ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
في الثلث ) * ( 4 ) .
وعلى الثاني ما سبق .
هامش
( 1 ) النساء : 12 .
( 2 ) الكافي 7 : 103 / 5 ، الوسائل 26 : 155 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ذيل
الحديث 3 .
( 3 ) الكافي 7 : 111 / 1 ، الفقيه 4 : 206 / 688 ، التهذيب 9 : 307 / 1096 ، الإستبصار
4 : 159 / 600 ، الوسائل 26 : 172 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 1 .
( 4 ) النساء : 12 .