تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
يأتي ، والمروي في تفسير علي الآتي . وإذا كانوا متعددين كان لهم المال بالسوية . أما الأول فللإجماع ، والأقربية ، والأحقية ، ولأنه لما كان المال كله للواحد فالتعدد أولى بذلك . وأما الثاني فللإجماع . ولو كانت معه أو معهم أخت أو أخوات من الأبوين فالمال كله للكل ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، للإجماع ، وقوله سبحانه : * ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * ( 1 ) . وإطلاق الإخوة مقيد بما ذكرنا ، بالأخبار ، كما يأتي ، وصحيحة بكير وفيها : قال " وقال في آخر سورة النساء : * ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ) * - يعني أختا لأم وأب أو أختا لأب - * ( فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * فهم الذين يزادون وينقصون " الحديث ( 2 ) . وقريبة منها صحيحة محمد ( 3 ) . ولو انفردت أخت لأب وأم كان لها النصف فرضا والباقي ردا . أما الأول : فللإجماع ، وقوله تعالى : * ( إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) * ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 176 . ( 2 ) الكافي 7 : 101 / 3 ، الفقيه 4 : 202 / 676 ، التهذيب 9 : 290 / 1045 ، الوسائل 26 : 154 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ح 2 . ( 3 ) الكافي 7 : 103 / 5 ، الوسائل 26 : 155 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ذيل الحديث 3 . ( 4 ) النساء : 176 .