يأتي ، والمروي في تفسير علي الآتي .
وإذا كانوا متعددين كان لهم المال بالسوية . أما الأول فللإجماع ،
والأقربية ، والأحقية ، ولأنه لما كان المال كله للواحد فالتعدد أولى بذلك .
وأما الثاني فللإجماع .
ولو كانت معه أو معهم أخت أو أخوات من الأبوين فالمال كله
للكل ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، للإجماع ، وقوله سبحانه : * ( وإن كانوا
إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * ( 1 ) .
وإطلاق الإخوة مقيد بما ذكرنا ، بالأخبار ، كما يأتي ، وصحيحة بكير
وفيها : قال " وقال في آخر سورة النساء : * ( يستفتونك قل الله يفتيكم في
الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ) * - يعني أختا لأم وأب أو
أختا لأب - * ( فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن
كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * فهم الذين يزادون
وينقصون " الحديث ( 2 ) .
وقريبة منها صحيحة محمد ( 3 ) .
ولو انفردت أخت لأب وأم كان لها النصف فرضا والباقي ردا .
أما الأول : فللإجماع ، وقوله تعالى : * ( إن امرؤا هلك ليس له ولد
وله أخت فلها نصف ما ترك ) * ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 176 .
( 2 ) الكافي 7 : 101 / 3 ، الفقيه 4 : 202 / 676 ، التهذيب 9 : 290 / 1045 ، الوسائل
26 : 154 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ح 2 .
( 3 ) الكافي 7 : 103 / 5 ، الوسائل 26 : 155 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ذيل
الحديث 3 .
( 4 ) النساء : 176 .