وإطلاق الأخت مقيد بما ذكر بالنسبة ، كما مر .
وأما الثاني : فللإجماع ومنع الأقرب للأبعد ، وأحقية السابق ، ورواية
سليمان بن خالد المتقدمة : " إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق
بالمال " ( 1 ) .
وقول الباقر ( عليه السلام ) في رواية بكير - المتقدمة مكررا - " لأن الله قد سمى
لهم " .
وخصوص ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : " إذا مات
الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت ،
والنصف الباقي يرد عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ،
فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية ، لقول الله * ( وهو يرثها
إن لم يكن لها ولد ) * فإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي
بالرحم " الحديث ( 2 ) .
ولو كانوا أختين أو أخوات من الأبوين كان لهما أو لهن الثلثان
والباقي يرد عليهما أو عليهن . أما الأول - فبعد الإجماع - لقوله تعالى :
* ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) * ( 3 ) وأما الثاني فلما مر .
المسألة الرابعة : إذا انفرد الأخ أو الأخت للأم كان له أو لها المال ،
السدس بالفرض ، والباقي بالرد ، بالإجماع فيهما .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 326 / 1171 ، 26 : 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 7 ،
وقد تقدم صدر الحديث في ص 189 .
( 2 ) تفسير القمي 1 : 159 ، الوسائل 26 : 153 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 2
ح 5 .
( 3 ) النساء : 176 .