تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وإطلاق الأخت مقيد بما ذكر بالنسبة ، كما مر . وأما الثاني : فللإجماع ومنع الأقرب للأبعد ، وأحقية السابق ، ورواية سليمان بن خالد المتقدمة : " إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال " ( 1 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) في رواية بكير - المتقدمة مكررا - " لأن الله قد سمى لهم " . وخصوص ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : " إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية ، لقول الله * ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * فإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم " الحديث ( 2 ) . ولو كانوا أختين أو أخوات من الأبوين كان لهما أو لهن الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن . أما الأول - فبعد الإجماع - لقوله تعالى : * ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) * ( 3 ) وأما الثاني فلما مر . المسألة الرابعة : إذا انفرد الأخ أو الأخت للأم كان له أو لها المال ، السدس بالفرض ، والباقي بالرد ، بالإجماع فيهما .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 326 / 1171 ، 26 : 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 7 ، وقد تقدم صدر الحديث في ص 189 . ( 2 ) تفسير القمي 1 : 159 ، الوسائل 26 : 153 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 2 ح 5 . ( 3 ) النساء : 176 .