تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الفصل الثاني في ميراث الإخوة والأجداد ويعبر عن الإخوة بالكلالة ، من الكل ، وهو الثقل ، لكونها ثقلا على الرجل ، لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد ( 1 ) الموجب لمزيد الإقبال والخفة على النفس . أو من الإكليل ، وهو ما يزين بالجوهر شبه العصابة ، لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس . وفيه [ خمسة ] ( 2 ) أبحاث : البحث الأول : في ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد وفيه مسائل : المسألة الأولى : لا يحجب الإخوة ولا الأخوات عن الإرث أحد خلقه الله غير الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا ، بالإجماع ، للأقربية ، وخصوصيات الأخبار الواردة في الموارد الجزئية ، كما يأتي . المسألة الثانية : إذا فقد الأبوان والأولاد وأولادهم فلا يرث مع الإخوة أو الأخوات أحد غير الجدودة والزوجين إجماعا ، لما مر . وفي ابن الأخ للأبوين مع الأخ للأم خلاف يأتي .
هامش
( 1 ) في " ح " : التوالد ، وفي " ق " : ولد . ( 2 ) في " ح " و " ق " و " س " : أربعة ، والصحيح ما أثبتناه .