الفصل الثاني
في ميراث الإخوة والأجداد
ويعبر عن الإخوة بالكلالة ، من الكل ، وهو الثقل ، لكونها ثقلا على
الرجل ، لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد ( 1 ) الموجب لمزيد الإقبال والخفة
على النفس . أو من الإكليل ، وهو ما يزين بالجوهر شبه العصابة ، لإحاطتهم
بالرجل كإحاطته بالرأس .
وفيه [ خمسة ] ( 2 ) أبحاث :
البحث الأول :
في ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا يحجب الإخوة ولا الأخوات عن الإرث أحد
خلقه الله غير الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا ، بالإجماع ،
للأقربية ، وخصوصيات الأخبار الواردة في الموارد الجزئية ، كما يأتي .
المسألة الثانية : إذا فقد الأبوان والأولاد وأولادهم فلا يرث مع
الإخوة أو الأخوات أحد غير الجدودة والزوجين إجماعا ، لما مر . وفي ابن
الأخ للأبوين مع الأخ للأم خلاف يأتي .
هامش
( 1 ) في " ح " : التوالد ، وفي " ق " : ولد .
( 2 ) في " ح " و " ق " و " س " : أربعة ، والصحيح ما أثبتناه .