جريرة - دون الكافر وإن قرب كالولد . وادعى عليه الإجماع في
المفاتيح ( 1 ) ، ونفى عنه الخلاف في السرائر والمسالك ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) .
وتدل عليه رواية الحسن بن صالح المتقدمة ( 4 ) .
ورواية مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني
مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم ، وللنصراني أولاد وزوجة نصارى
قال ، فقال : " أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن
أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار
فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا " قيل
له : كيف ينفقان ؟ قال ، فقال : " يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج
وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم " قيل له : فإن أسلم
الأولاد وهم صغار ؟ قال ، فقال : " يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى
يدركوا ، فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم ، وإن لم يبقوا على
الإسلام دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين ، يدفع إلى ابن
أخيه ثلثي ما ترك ، ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك " ( 5 ) .
وحكم في الدروس بكون الرواية صحيحة ( 6 ) .
ومرفوعة ابن رباط ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لو أن رجلا ذميا
هامش
( 1 ) المفاتيح 3 : 312 .
( 2 ) السرائر 3 : 266 ، المسالك 2 : 311 .
( 3 ) الرياض 2 : 335 .
( 4 ) في ص : 17 .
( 5 ) الكافي 7 : 143 / 1 ، الفقيه 4 : 245 / 788 ، التهذيب 9 : 368 / 1315 ،
الوسائل 26 : 18 أبواب موانع الإرث ب 2 ح 1 .
( 6 ) الدروس 2 : 345 .