فيقسم السدس بين الأربع أو الثلاث أو الاثنين سوية .
المسألة الثالثة عشرة : هل يختص الجد والجدة بالقريبين أم يعمان
البعيدين أيضا ؟
صرح الفاضل في القواعد بالأول ( 1 ) . وهو الأظهر ، للأصل ، وإجمال
الأخبار ، وتبادر القريب من لفظ الجد والجدة ، بل صحة السلب بالنسبة إلى
البعيد .
واستوجه بعض معاصرينا الثاني ، تمسكا بإطلاق النص والفتوى .
والإطلاق ممنوع ، لما عرفت من الإجمال ، ولو سلم فينصرف إلى
أفراده الشائعة .
المسألة الرابعة عشرة : روى الشيخ في الموثق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
عن أبيه ( عليه السلام ) : قال : " أطعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الجدتين السدس ، ما لم يكن
دون أم الأم أم ولا دون أم الأب أب " ( 2 ) .
ويحتمل أن يكون معنى قوله : " دون أم الأم أم " أي أم أم الأم ، وكذا
معنى قوله : " دون أم الأب أب " أي أب أم الأب ، فيكون المعنى : أنه ( صلى الله عليه وآله )
أطعمهما حين عدم وجود الجد البعيد ، وعلى هذا فلا منافاة بين هذه الرواية
وبين شئ من الأحكام المتقدمة ، بل يكون مضمونها موافقا لمرسلة الجميل .
وأن يكون معناه انتفاء أم الميت وأبيه .
وحينئذ فإما يكون معنى قوله " أطعم الجدتين " أطعم كلا منهما ، حتى
يمكن أن يكون إطعام كل واحد منهما في واقعة . ويمكن أن يكون إطعام
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 171 .
( 2 ) التهذيب 9 : 313 / 1126 ، الإستبصار 4 : 163 / 620 ، الوسائل 26 : 141
أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 14 .