تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
فيقسم السدس بين الأربع أو الثلاث أو الاثنين سوية . المسألة الثالثة عشرة : هل يختص الجد والجدة بالقريبين أم يعمان البعيدين أيضا ؟ صرح الفاضل في القواعد بالأول ( 1 ) . وهو الأظهر ، للأصل ، وإجمال الأخبار ، وتبادر القريب من لفظ الجد والجدة ، بل صحة السلب بالنسبة إلى البعيد . واستوجه بعض معاصرينا الثاني ، تمسكا بإطلاق النص والفتوى . والإطلاق ممنوع ، لما عرفت من الإجمال ، ولو سلم فينصرف إلى أفراده الشائعة . المسألة الرابعة عشرة : روى الشيخ في الموثق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) : قال : " أطعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الجدتين السدس ، ما لم يكن دون أم الأم أم ولا دون أم الأب أب " ( 2 ) . ويحتمل أن يكون معنى قوله : " دون أم الأم أم " أي أم أم الأم ، وكذا معنى قوله : " دون أم الأب أب " أي أب أم الأب ، فيكون المعنى : أنه ( صلى الله عليه وآله ) أطعمهما حين عدم وجود الجد البعيد ، وعلى هذا فلا منافاة بين هذه الرواية وبين شئ من الأحكام المتقدمة ، بل يكون مضمونها موافقا لمرسلة الجميل . وأن يكون معناه انتفاء أم الميت وأبيه . وحينئذ فإما يكون معنى قوله " أطعم الجدتين " أطعم كلا منهما ، حتى يمكن أن يكون إطعام كل واحد منهما في واقعة . ويمكن أن يكون إطعام
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 171 . ( 2 ) التهذيب 9 : 313 / 1126 ، الإستبصار 4 : 163 / 620 ، الوسائل 26 : 141 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 14 .