تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
لا تبقى صورة كانت الزيادة فيها أقل من السدس . ومن هذا يظهر أنه لا ثمرة لهذا النزاع إلا عند من قال بالاستحباب مع وجود الولد للميت أيضا . المسألة العاشرة : مقتضى الأصل الذي أصلناه من إجمال الأخبار اختصاص الاستحباب بما إذا كان للمطعم - بالكسر - جد واحد أو جدة واحدة ، دون ما إذا كانا له معا ، لاختصاص المبين به ، بل لعدم ظهور جميع الأخبار إلا في الصورة الأولى خاصة ، فيتمسك في نفي الطعمة في الثانية بالأصل . لكن الإجماع المركب - كما قيل - ينفي الفرق ( 1 ) ، ولكون المقام مقام التسامح يمكن الاكتفاء فيه بهذا الإجماع المنقول ، ولكن يقع في المفصلة ( 2 ) حينئذ في التقسيم ، كما يأتي . المسألة الحادية عشرة : لا يتوهم أن مقتضى الأصل المذكور اختصاص الاستحباب بصورة عدم اجتماع المتقربين ، فلا تستحب الطعمة إذا كان جد أو جدة لأب وجد أو جدة لأم ، إذ من الأخبار ما صرح فيه بالاستحباب مع اجتماعهما ، كرواية جميل المرسلة ، قال : " إذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما " ( 3 ) . وردها بظهورها في عدم وجود الأبوين ، والانحصار في الجدتين ، فيكون مخالفا للإجماع .
هامش
( 1 ) انظر الرياض 2 : 352 . ( 2 ) في " س " : الفصلة . ( 3 ) التهذيب 9 : 313 / 1125 ، الإستبصار 4 : 163 / 619 ، الوسائل 26 : 140 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 12 .