تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
الظاهر هو الثاني ، لإجمال غير ما يبينه بهذا النحو ، وهو رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ( 1 ) . المسألة الثامنة : قد صرحوا بأنه يشترط في استحباب إطعام كل من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس ، فلو لم يحصل لأحدهما سوى السدس كالأب في أبوين وزوج بدون الإخوة الحاجبة ، والأم في أبوين وزوج مع الإخوة لم تستحب له الطعمة . وهو كذلك ، وإن كان ظاهر المفاتيح والكفاية التردد ( 2 ) . لنا : ما مر من إجمال غير المبين بهذا النحو ، وهو رواية ابن عمار ، فينفي غيره بالأصل . ويؤيده اختصاص الأخبار بحكم التبادر والاعتبار بما إذا كان هناك للمطعم عن نصيبه زيادة . المسألة التاسعة : هل يكفي في زيادة المطعم - بالكسر - عن السدس مسمى الزيادة ، أم يشترط كونها بقدر السدس ؟ ذهب جماعة منهم : المحقق في الشرائع والفاضل في القواعد والشهيد الثاني في المسالك إلى الأول ( 3 ) . وأخرى ، منهم : المحقق في النافع والشهيد في اللمعة والدروس إلى الثاني ( 4 ) ، وفي الروضة إنه الأشهر ( 5 ) . وهو الأظهر ، لوجهين أحدهما : ما مر من الإجمال والتفصيل في رواية ابن عمار . وثانيهما : أن بعد القول بعدم الاستحباب عند وجود الولد
هامش
( 1 ) في ص : 240 . ( 2 ) المفاتيح 3 : 302 ، الكفاية : 297 . ( 3 ) الشرائع 2 : 25 ، القواعد : 170 ، المسالك : 327 . ( 4 ) النافع : 268 ، اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 122 ، الدروس 2 : 367 . ( 5 ) الروضة 8 : 123 .