تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
المتقدمة ( 1 ) ، والمرسلة المروية في الكافي ، قال : أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجد السدس مع الأب ، ولم يعطه مع وجود الولد ( 2 ) . ومن هذا يعلم عدم استحبابها مع ولد الولد أيضا لو قلنا بحجبه للجد . المسألة الرابعة : كما أنه لا تستحب للأبوين الطعمة عند وجود الولد ، كذلك لا تستحب للولد ولا لولده بدونهما الطعمة ، والوجه ما مر . المسألة الخامسة : وإذا عرفت أنه لا طعمة مع الولد ولا مع ولد الولد تعرف أن المطعم - بالكسر - هو أحد الأبوين أو كلاهما ، إذ لولاهما لكان الجد وارثا فلا طعمة ، وهذا هو المراد من قولهم أن المطعم أحد الأبوين . المسألة السادسة : وإذا عرفت أن المطعم هو الأبوان أو أحدهما فاعلم أنهم ذكروا أن كلا من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرب به من الأبوين ، ولا يكفي وجود من يتقرب بالآخر ، فمع الأب يطعم أبوه وأمه ومع الأم يطعم أبوها وأمها ، ولو فقد أحدهما فلا طعمة لمن يتقرب به . وظاهر الكفاية والمفاتيح التردد ( 3 ) . والظاهر هو الأول ، لأن الروايات بين مجملة ومبينة بوجود المتقرب للمطعم - بالفتح - فيؤخذ بالمبين ويعمل بالأصل في غيره . المسألة السابعة : سدس الأصل الذي يطعم به الجد والجدة ، فهل يخرج من التركة قبل القسمة ، أو من نصيب من يتقرب به المطعم ؟
هامش
( 1 ) في ص : 240 . ( 2 ) الكافي 7 : 115 / ذ . ح 16 ، الوسائل 26 : 139 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 8 وفيه : ولم يطعمه . ( 3 ) الكفاية : 297 ، المفاتيح 3 : 302 .