تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
كما في ثالث ( 1 ) ، فأجاز الله تعالى له ذلك . ويمكن منع الأولوية : ويحتمل كون السهم الذي جعله النبي للجد كما في البعض الأول هو ما يرثه عند عدم الأبوين والأولاد ، فإنه أيضا مما لم يذكره الله سبحانه ، دون ما يطعم استحبابا عند وجودهما . المسألة الثانية : مقدار الطعمة هو سدس الأصل ، وفاقا للمشهور ، لظهوره من لفظ السدس الوارد في الأخبار ، وصريح رواية إسحاق المتقدمة ( 2 ) . وقال الإسكافي : سدس نصيب المطعم ( 3 ) ، لأن السدس يحتمل الأمرين ، والأقل ثابت قطعا ، فينفي الزائد بالأصل . وقال الفاضل في القواعد : أقل الأمرين من سدس الأصل وزيادة نصيب المطعم من السدس مع الزيادة ( 4 ) . ولا دليل عليه ، وظاهر الأخبار وصريح الرواية يدفعه ، على أنه لا يمكن فرض أقلية الزيادة مع وجودها عن سدس الأصل ، فيرجع إلى المشهور ، إلا أن يكون من مذهبه استحباب الطعمة مع الولد أيضا ، وهو بعيد . واحتج له بعض شراح القواعد : بأنه لو أطعمناهم سدس الأصل مطلقا بقي الأب أو الأم في بعض الفروض بلا شئ ، أو بأقل من نصيبهم ،
هامش
( 1 ) بصائر الدرجات : 381 / 13 ، الوسائل 26 : 142 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 17 . ( 2 ) في ص : 240 . ( 3 ) حكاه عنه في المسالك 2 : 327 . ( 4 ) القواعد 2 : 170 .