تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
ويبطل الأول : بصحيحتي جميل الأخيرتين ( 1 ) ، وروايتي ابن عمار ، وابن رباط ( 2 ) . والثاني بالصحيحة الثالثة لجميل ( 3 ) ، وصحيحة البصري ( 4 ) ورواية ابن رباط . وتمام المطلوب يثبت بعدم القول بالفصل . مضافا في الجد إلى المرسلة المروية في الكافي قال : وقد روي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجد والجدة السدس ( 5 ) . فإن إطعام السدس قرينة على أنه لم يكن في صورة فقد الأبوين والأولاد ، إذ ليس نصيبه السدس حينئذ . وتدل عليه أيضا صحيحة سعد المتقدمة ( 6 ) ، بناءا على ما حملها عليه الأكثر من إرادة جد البنت منها . وقد يستدل لإلحاق الجد : بالأولوية . وبالنصوص المروية في التهذيب وبصائر الدرجات ، الدالة على أن الله تعالى لم يذكر الجد ولم يفرض له فرضا ، وإنما جعل له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سهما كما في بعضها ( 7 ) ، أو أطعمه سهما كما في آخر ( 8 ) ، أو أطعم من دون ذكر السهم
هامش
( 1 ) المتقدمتين في ص : 244 . ( 2 ) المتقدمتين في ص : 240 . ( 3 ) المتقدمة في ص : 245 . ( 4 ) المتقدمة في ص : 240 . ( 5 ) الكافي 7 : 114 / 10 ، الوسائل 26 : 136 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 5 . ( 6 ) في ص : 242 . ( 7 ) التهذيب 9 : 311 / 1117 ، بصائر الدرجات : 379 / 4 ، الوسائل 26 : 137 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 5 . ( 8 ) بصائر الدرجات : 378 / 3 ، الوسائل 26 : 142 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 16 .
مستند الشيعة — صفحة 249 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث