ويبطل الأول : بصحيحتي جميل الأخيرتين ( 1 ) ، وروايتي ابن عمار ،
وابن رباط ( 2 ) .
والثاني بالصحيحة الثالثة لجميل ( 3 ) ، وصحيحة البصري ( 4 ) ورواية ابن
رباط .
وتمام المطلوب يثبت بعدم القول بالفصل .
مضافا في الجد إلى المرسلة المروية في الكافي قال : وقد روي أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجد والجدة السدس ( 5 ) .
فإن إطعام السدس قرينة على أنه لم يكن في صورة فقد الأبوين
والأولاد ، إذ ليس نصيبه السدس حينئذ .
وتدل عليه أيضا صحيحة سعد المتقدمة ( 6 ) ، بناءا على ما حملها عليه
الأكثر من إرادة جد البنت منها .
وقد يستدل لإلحاق الجد : بالأولوية . وبالنصوص المروية في
التهذيب وبصائر الدرجات ، الدالة على أن الله تعالى لم يذكر الجد
ولم يفرض له فرضا ، وإنما جعل له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سهما كما في
بعضها ( 7 ) ، أو أطعمه سهما كما في آخر ( 8 ) ، أو أطعم من دون ذكر السهم
هامش
( 1 ) المتقدمتين في ص : 244 .
( 2 ) المتقدمتين في ص : 240 .
( 3 ) المتقدمة في ص : 245 .
( 4 ) المتقدمة في ص : 240 .
( 5 ) الكافي 7 : 114 / 10 ، الوسائل 26 : 136 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 5 .
( 6 ) في ص : 242 .
( 7 ) التهذيب 9 : 311 / 1117 ، بصائر الدرجات : 379 / 4 ، الوسائل 26 : 137
أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 5 .
( 8 ) بصائر الدرجات : 378 / 3 ، الوسائل 26 : 142 أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ب 20 ح 16 .