حية " ( 1 ) .
والثالثة : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها
حي ، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية " ( 2 ) .
وموثقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدة
السدس ، ولم يفرض الله لها شيئا " ( 3 ) .
وروايته : قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " إن نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم
الجدة السدس طعمة " ( 4 ) .
ووجه الدلالة على الاستحباب ليس لما قيل من أنها تدل على أن
الإعطاء على جهة الطعمة التي هي في اللغة بمعنى الهبة ، وهي غير
الإرث ( 5 ) ، لعدم ثبوت أنها معناها ، ولو فرض فلا دلالة للهبة على
الاستحباب وإن قلنا أنها غير الإرث .
بل لما ثبت في محله ، من أن ما لم تظهر جهته لنا من أفعال
النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيستحب لنا التأسي ولا يجب .
فإن قيل : إطعامه ( صلى الله عليه وآله ) قضية في واقعة ، يحتمل أن يكون مع رضاء
الأبوين أو بدونه ، وعدم ظهور الجهة إنما هو في الأول ، وأما في الثاني
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 114 / 12 ، الوسائل 26 : 136 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20
ح 1 .
( 2 ) الفقيه 4 : 204 / 680 ، التهذيب 9 : 311 / 1118 ، الإستبصار 4 : 162 / 616 ،
الوسائل 26 : 139 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 9 .
( 3 ) الكافي 7 : 114 / 13 ، الفقيه 4 : 205 / 683 ، التهذيب 9 : 311 / 1116 ،
الوسائل 26 : 137 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 3 .
( 4 ) الكافي 7 : 114 / 14 ، التهذيب 9 : 311 / 1117 ، الإستبصار 4 : 162 / 615 ،
الوسائل 26 : 137 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 4 .
( 5 ) انظر الرياض 2 : 352 .