تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
حية " ( 1 ) . والثالثة : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية " ( 2 ) . وموثقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدة السدس ، ولم يفرض الله لها شيئا " ( 3 ) . وروايته : قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " إن نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدة السدس طعمة " ( 4 ) . ووجه الدلالة على الاستحباب ليس لما قيل من أنها تدل على أن الإعطاء على جهة الطعمة التي هي في اللغة بمعنى الهبة ، وهي غير الإرث ( 5 ) ، لعدم ثبوت أنها معناها ، ولو فرض فلا دلالة للهبة على الاستحباب وإن قلنا أنها غير الإرث . بل لما ثبت في محله ، من أن ما لم تظهر جهته لنا من أفعال النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيستحب لنا التأسي ولا يجب . فإن قيل : إطعامه ( صلى الله عليه وآله ) قضية في واقعة ، يحتمل أن يكون مع رضاء الأبوين أو بدونه ، وعدم ظهور الجهة إنما هو في الأول ، وأما في الثاني
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 114 / 12 ، الوسائل 26 : 136 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 4 : 204 / 680 ، التهذيب 9 : 311 / 1118 ، الإستبصار 4 : 162 / 616 ، الوسائل 26 : 139 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 9 . ( 3 ) الكافي 7 : 114 / 13 ، الفقيه 4 : 205 / 683 ، التهذيب 9 : 311 / 1116 ، الوسائل 26 : 137 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 3 . ( 4 ) الكافي 7 : 114 / 14 ، التهذيب 9 : 311 / 1117 ، الإستبصار 4 : 162 / 615 ، الوسائل 26 : 137 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 4 . ( 5 ) انظر الرياض 2 : 352 .