تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
بالإجماع في غير البنت الواحدة ، فإن فيها خلافا للإسكافي ( 1 ) ، وقد مر . وتدل عليه العمومات المتقدمة الخالية عن المخصص . المسألة الثالثة : لا يرث الجد ولا الجدة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا مطلقا ، وفاقا لغير الصدوق ، وعن السيد في الناصريات ( 2 ) وابن فضال الإجماع عليه ( 3 ) . وعن الصدوق تشريك الجد مع ولد الولد ( 4 ) . لنا - بعد الإجماع عند التحقيق لعدم قدح مخالفة من ذكر - : رواية زرارة المتقدمة ، وفيها : " فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، فإنهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب " ( 5 ) . وما تقدم من الأخبار المتضمنة لأن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، المصرحة بأن ولد الولد يقوم مقام الولد ( 6 ) ، فإن قيامه مقامه - كما مر - ليس في مطلق التوريث وإلا لم تكن فائدة للتخصيص ، بل إما في جميع الأحكام ، أو الحجب ، أو قدر الميراث ، وبالكل يثبت المطلوب . احتج المخالف : بتساوي الجد وأولاد الأولاد في القرب . وبصحيحة
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 751 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 221 . ( 3 ) حكاه عنه في التهذيب 9 : 315 . ( 4 ) الفقيه 4 : 208 . ( 5 ) الكافي 7 : 97 / 3 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3 . ( 6 ) الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 .