تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن بنات بنت وجد ، فقال : " للجد السدس ، والباقي لبنات البنت " ( 1 ) . والجواب أما عن حديث التساوي : فبأن الثابت أن الأقرب يمنع الأبعد ، أما اشتراك المتساويين في الإرث فغير ثابت ، مع أنه لو صح إنما يتبع لولا دليل على خلافه . وأما عن الصحيحة - فمع شذوذها المخرج لها عن الحجية - : بعدم صراحتها في المطلوب أولا ، لإمكان أن يكون المراد بالجد جد بنات البنت أي أب البنت ، لأجد البنت ، فيكون الميت هي البنت ، ويكون السؤال عن أب وبنات . وبأخصيتها عن مدعاه ثانيا . وبمعارضتها للروايات المتقدمة الراجحة عليها باعتضادها بالشهرة العظيمة بل الإجماعين ثالثا . وبدعوى ابن فضال الإجماع على ترك العمل بها رابعا ( 2 ) . وبإمكان الحمل على الاستحباب حتى يكون هو الطعمة المستحبة خامسا . وبالحمل على التقية كما احتمله العلامة المجلسي ( 3 ) والحر العاملي ( 4 ) سادسا . والإيراد على الأول بعدم إمكان إرادة جد بنات البنت ، لقوله :
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 314 / 1128 ، الإستبصار 4 : 164 / 622 ، الوسائل 26 : 141 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 15 . ( 2 ) حكاه عنه في التهذيب 9 : 315 . ( 3 ) المجلسي الأول في روضة المتقين 11 : 248 . ( 4 ) الوسائل 26 : 141 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ذيل الحديث 15 .
مستند الشيعة — صفحة 245 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث