سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن بنات بنت
وجد ، فقال : " للجد السدس ، والباقي لبنات البنت " ( 1 ) .
والجواب أما عن حديث التساوي : فبأن الثابت أن الأقرب يمنع
الأبعد ، أما اشتراك المتساويين في الإرث فغير ثابت ، مع أنه لو صح إنما
يتبع لولا دليل على خلافه .
وأما عن الصحيحة - فمع شذوذها المخرج لها عن الحجية - : بعدم
صراحتها في المطلوب أولا ، لإمكان أن يكون المراد بالجد جد بنات البنت
أي أب البنت ، لأجد البنت ، فيكون الميت هي البنت ، ويكون السؤال عن
أب وبنات .
وبأخصيتها عن مدعاه ثانيا .
وبمعارضتها للروايات المتقدمة الراجحة عليها باعتضادها بالشهرة
العظيمة بل الإجماعين ثالثا .
وبدعوى ابن فضال الإجماع على ترك العمل بها رابعا ( 2 ) .
وبإمكان الحمل على الاستحباب حتى يكون هو الطعمة المستحبة
خامسا .
وبالحمل على التقية كما احتمله العلامة المجلسي ( 3 ) والحر العاملي ( 4 )
سادسا .
والإيراد على الأول بعدم إمكان إرادة جد بنات البنت ، لقوله :
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 314 / 1128 ، الإستبصار 4 : 164 / 622 ، الوسائل 26 : 141
أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 15 .
( 2 ) حكاه عنه في التهذيب 9 : 315 .
( 3 ) المجلسي الأول في روضة المتقين 11 : 248 .
( 4 ) الوسائل 26 : 141 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ذيل الحديث 15 .