تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
نظرا إلى اعتقاده عدم الاستحقاق ، وكونها في مقابلة القضاء ، ولا قضاء عن الكافر ضعيف ، لأن اعتقاده لا يؤثر في استحقاق غيره ، ولو أثر فإنما هو في استحقاق المعتقد . وارتباطها بالقضاء ممنوع . المسألة السادسة : اختلفوا في أنه هل يشترط الحباء بأن يخلف الميت مالا غير الحبوة أم لا ؟ فذهب الشيخان والحلي وابن حمزة والمحقق والفاضل في بعض كتبه ( 1 ) وجمع آخر ( 2 ) إلى الاشتراط ، ونسبه في المسالك إلى المشهور ( 3 ) ، وفي شرح القواعد للهندي : اتفقوا على ذلك ( 4 ) ، والظاهر منه اتفاق الأصحاب ، وإن احتمل بعيدا إرادة اتفاق الذين ذكرهم في المسألة السابقة على تلك المسألة . وظاهر الشهيد الثاني في الرسالة ( 5 ) كصريح بعض آخر ( 6 ) العدم ، وظاهر الدروس والمسالك التوقف ( 7 ) . ولا يخفى أن هذا الاختلاف إنما يتمشى على المشهور من القول بعدم الاحتساب . وأما على القول به - كما اخترناه - فلا شك في الاشتراط ، بل يشترط أن لا ينقص نصيب كل من الورثة عما كان عليه قبل الحبوة .
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 684 ، الطوسي في النهاية : 634 ، الحلي في السرائر 3 : 258 ، ابن حمزة في الوسيلة : 387 ، المحقق في الشرائع 4 : 25 ، الفاضل في القواعد 2 : 171 . ( 2 ) كالشهيد في اللمعة ( الروضة 8 ) : 121 وصاحب الرياض 2 : 350 . ( 3 ) المسالك 2 : 326 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 292 . ( 5 ) رسائل الشهيد الثاني : 248 . ( 6 ) كالفيض في مفاتيح الشرائع 3 : 330 . ( 7 ) الدروس 2 : 362 ، المسالك : 326 .