نظرا إلى اعتقاده عدم الاستحقاق ، وكونها في مقابلة القضاء ، ولا قضاء عن
الكافر ضعيف ، لأن اعتقاده لا يؤثر في استحقاق غيره ، ولو أثر فإنما هو في
استحقاق المعتقد . وارتباطها بالقضاء ممنوع .
المسألة السادسة : اختلفوا في أنه هل يشترط الحباء بأن يخلف
الميت مالا غير الحبوة أم لا ؟
فذهب الشيخان والحلي وابن حمزة والمحقق والفاضل في بعض
كتبه ( 1 ) وجمع آخر ( 2 ) إلى الاشتراط ، ونسبه في المسالك إلى المشهور ( 3 ) ،
وفي شرح القواعد للهندي : اتفقوا على ذلك ( 4 ) ، والظاهر منه اتفاق
الأصحاب ، وإن احتمل بعيدا إرادة اتفاق الذين ذكرهم في المسألة السابقة
على تلك المسألة .
وظاهر الشهيد الثاني في الرسالة ( 5 ) كصريح بعض آخر ( 6 ) العدم ،
وظاهر الدروس والمسالك التوقف ( 7 ) .
ولا يخفى أن هذا الاختلاف إنما يتمشى على المشهور من القول
بعدم الاحتساب . وأما على القول به - كما اخترناه - فلا شك في الاشتراط ،
بل يشترط أن لا ينقص نصيب كل من الورثة عما كان عليه قبل الحبوة .
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 684 ، الطوسي في النهاية : 634 ، الحلي في السرائر 3 :
258 ، ابن حمزة في الوسيلة : 387 ، المحقق في الشرائع 4 : 25 ، الفاضل في
القواعد 2 : 171 .
( 2 ) كالشهيد في اللمعة ( الروضة 8 ) : 121 وصاحب الرياض 2 : 350 .
( 3 ) المسالك 2 : 326 .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 292 .
( 5 ) رسائل الشهيد الثاني : 248 .
( 6 ) كالفيض في مفاتيح الشرائع 3 : 330 .
( 7 ) الدروس 2 : 362 ، المسالك : 326 .