تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ودفع الأول بمنع المقابلة أولا ، ومنع لزوم اعتقادها ثانيا . والثاني بأن وجوب الإلزام في جميع المواضع غير ثابت ، وجوازه لا يمنع لأن الثابت من الأخبار وفتاوى الأصحاب ، إلا أنه لا يكون من باب الشرطية ، ولذا لم يشترط أحد في إبطال العول والتعصيب عدم فساد الرأي . ط : يشترط كونه مسلما ، لأن الحبوة ميراث ، والكافر لا يرث . ي : لا يشترط خلوه عن السفه ، وفاقا للكركي والشهيد الثاني ( 1 ) ، ومال إليه في الدروس ( 2 ) ، للإطلاق ، وعدم الدليل . وجماعة على اشتراطه ، منهم المقنعة والنهاية والسرائر والجامع ( 3 ) ، وتبعهم الفاضل في القواعد ( 4 ) ، وجمع آخر ممن تأخر عنه ( 5 ) ، ولم نقف على مأخذه . يا : لا يشترط عقله لما مر ، فيحبى ولو كان مجنونا ، واختاره الشهيد الثاني ( 6 ) . المسألة الخامسة : المحبو منه هو الأب ، فلا تؤخذ الحبوة من تركة غيره وفاقا ، لأنه المنصوص عليه ، فيبقى غيره على الأصل السالم عن المعارض . ولا يشترط إسلامه ولا إيمانه ، لإطلاق النص . واحتمال الاشتراط
هامش
( 1 ) حكاه الشهيد الثاني عن الكركي في رسائله : 238 ، الشهيد الثاني في الروضة 8 : 120 . ( 2 ) الدروس 2 : 362 . ( 3 ) المقنعة : 684 ، النهاية : 634 ، السرائر 3 : 258 ، الجامع : 509 . ( 4 ) القواعد 2 : 171 . ( 5 ) كالشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 120 . ( 6 ) المسالك 2 : 326 .
مستند الشيعة — صفحة 230 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث