تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
أكبر الذكور ، والعمل بالقرعة محتمل . ز : لا يشترط في المحبو البلوغ ، فيحبى الصغير ، للأصل ، وإطلاق النصوص ، بل عمومها . وصريح ابن حمزة كالظاهر الحلي الاشتراط ( 1 ) ، لكونها في مقابلة القضاء ، ولا يتأتى من الصبي . قلنا : لا نسلم المقابلة ، ولو سلمت ففورية القضاء ممنوعة . ح : لا يشترط سداد رأيه ( 2 ) ، وفاقا للكركي ( 3 ) ، ومال إليه في الدروس ( 4 ) ، للأصل ، وإطلاق النص . وذهب الشيخ في النهاية ( 5 ) وصاحب الجامع ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) والحلي ( 8 ) وأكثر من تأخر عنهم منهم الشهيد في اللمعة ( 9 ) إلى اشتراطه ، ونسبه في الشرائع إلى قول مشهور ( 10 ) ، لأن المخالف لا يعتقد ما يقابلها من وجوب القضاء ، ولأنه لا يرى استحقاقها ، فيمنع منها إلزاما له بما التزم ، كما يلزم بغيره من الأحكام الشرعية .
هامش
( 1 ) ابن حمزة في الوسيلة : 387 ، الحلي في السرائر 3 : 258 . ( 2 ) أي ايمانه بالمعنى الخاص واعتقاده للحق . منه ( رحمه الله ) . ( 3 ) قال في مفتاح الكرامة 8 : 138 : إن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد قائل باشتراط عدم فساد الرأي . ( 4 ) الدروس 2 : 362 . ( 5 ) النهاية : 636 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 509 . ( 7 ) الوسيلة : 387 . ( 8 ) السرائر 3 : 258 . ( 9 ) اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 120 . ( 10 ) الشرائع 4 : 25 .
مستند الشيعة — صفحة 229 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث