أكبر الذكور ، والعمل بالقرعة محتمل .
ز : لا يشترط في المحبو البلوغ ، فيحبى الصغير ، للأصل ، وإطلاق
النصوص ، بل عمومها .
وصريح ابن حمزة كالظاهر الحلي الاشتراط ( 1 ) ، لكونها في مقابلة
القضاء ، ولا يتأتى من الصبي .
قلنا : لا نسلم المقابلة ، ولو سلمت ففورية القضاء ممنوعة .
ح : لا يشترط سداد رأيه ( 2 ) ، وفاقا للكركي ( 3 ) ، ومال إليه في
الدروس ( 4 ) ، للأصل ، وإطلاق النص .
وذهب الشيخ في النهاية ( 5 ) وصاحب الجامع ( 6 ) وابن حمزة ( 7 )
والحلي ( 8 ) وأكثر من تأخر عنهم منهم الشهيد في اللمعة ( 9 ) إلى اشتراطه ،
ونسبه في الشرائع إلى قول مشهور ( 10 ) ، لأن المخالف لا يعتقد ما يقابلها من
وجوب القضاء ، ولأنه لا يرى استحقاقها ، فيمنع منها إلزاما له بما التزم ، كما
يلزم بغيره من الأحكام الشرعية .
هامش
( 1 ) ابن حمزة في الوسيلة : 387 ، الحلي في السرائر 3 : 258 .
( 2 ) أي ايمانه بالمعنى الخاص واعتقاده للحق . منه ( رحمه الله ) .
( 3 ) قال في مفتاح الكرامة 8 : 138 : إن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد قائل
باشتراط عدم فساد الرأي .
( 4 ) الدروس 2 : 362 .
( 5 ) النهاية : 636 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 509 .
( 7 ) الوسيلة : 387 .
( 8 ) السرائر 3 : 258 .
( 9 ) اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 120 .
( 10 ) الشرائع 4 : 25 .