تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وإن تعدد ففي الحكم بتساويهما مطلقا ، أو بأكبرية الأقدم علوقا ، أو الأسبق تولدا أوجه : من إناطة الكبر والصغر عرفا بيوم التولد وعدم مدخلية تقدم العلوق وتأخره فيه كما مر ، ولم يتولدا بعد حتى يصدق الكبر والصغر العرفيان ، والصدق المتأخر غير مجد فيتساويان . ومن أن كون قدم التولد مناطا في الكبر عرفا إنما هو في المتولد وأما في الحمل فلا ، بل يناط بتقدم العلوق في العرف . ومن أن الحكم بلزوم الإحباء إنما هو بعد التولد ، وإنما يبقى قبله مراعى ، فالمناط هو الكبر الصادق حينئذ ، وهو ليس إلا بقدم التولد . وبالجملة المسألة محل الإشكال ، نعم لا يبعد الحكم بأكبرية من كان جامعا لو صفي قدم العلوق وسبق التولد ، ولكن تحققه ثم العلم به مما لا يكاد يتحقق . و : لو كان الولد خنثى فإن كان واضحا فواضح . وإن كان مشكلا فالظاهر حرمانه من الحبوة ، للشك في حصول الموجب . واحتمل بعضهم العمل بالقرعة ( 1 ) . وهو حسن لو ثبت الانحصار في الذكر والأنثى ، فهو في نفس الأمر أحدهما ، فيستخرج بالقرعة . وفي الانحصار نظر ، لجواز الطبيعة الثالثة . واحتمل ثاني الشهيدين في رسالته استحقاقه نصف الحبوة ، قياسا على استحقاقه نصف النصيبين في السهم ( 2 ) ، وهو ضعيف . ثم لو كان معه ذكر أصغر منه ففي إحبائه أيضا نظر ، للشك في كونه
هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في رسائله : 237 . ( 2 ) رسائل الشهيد الثاني : 236 .
مستند الشيعة — صفحة 228 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث