تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
اللفظية ، ومع ذلك يعارضه ما رواه في الفقيه عن الصادق ( عليه السلام ) : إنه قال : " أكبر ما يكون الإنسان يوم يولد ، وأصغر ما يكون يوم يموت " ( 1 ) . ب : لو اشتبه الأكبر ، ففي إخراج مستحقها بالقرعة ، أو تشريك كل من اشتبه الأمر فيه ، أو سقوطها أوجه ، أوجهها الأول ، لأن القرعة لكل أمر مشكل . ج : الحق اعتبار كون الولد للصلب ، كما قطع به في الإرشاد ( 2 ) ، لتعليق الحكم على الابن والولد ، وشئ منهما لا يصدق على ولد الولد كما مر ( 3 ) ، ولوجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين . د : هل يشترط انفصال الولد عند موت أبيه ، أو يحبى ولو كان حملا ؟ فيه وجهان ، حكم بعض معاصرينا في شرحه على المفاتيح بالأول ، واستجود ثاني الشهيدين في الرسالة الثاني مطلقا ( 4 ) ، واستوجهه فيما لو كان عند موت أبيه متصفا بالذكورية ، وظاهر المسالك التوقف ( 5 ) . للأول : عدم الحكم على الحمل حين موت أبيه بكونه ذكرا ، والحكم بالحبوة معلق عليه . وأن إفرازها له إن كان في ذلك الوقت كان حكما غير مطابق للواقع ، لأنه ليس بمعلوم الذكورية ، وإن كان حين التولد ، فإن حكم بها قبله للورثة ، لزم الاستصحاب إلى أن يثبت الناقل ، وإن لم يحكم بها لهم ، لزم
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 124 / 595 . ( 2 ) الإرشاد 2 : 120 . ( 3 ) في ص 190 و 191 . ( 4 ) رسائل الشهيد الثاني : 236 . ( 5 ) المسالك 2 : 326 .
مستند الشيعة — صفحة 225 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث