اللفظية ، ومع ذلك يعارضه ما رواه في الفقيه عن الصادق ( عليه السلام ) : إنه قال :
" أكبر ما يكون الإنسان يوم يولد ، وأصغر ما يكون يوم يموت " ( 1 ) .
ب : لو اشتبه الأكبر ، ففي إخراج مستحقها بالقرعة ، أو تشريك كل
من اشتبه الأمر فيه ، أو سقوطها أوجه ، أوجهها الأول ، لأن القرعة لكل أمر
مشكل .
ج : الحق اعتبار كون الولد للصلب ، كما قطع به في الإرشاد ( 2 ) ،
لتعليق الحكم على الابن والولد ، وشئ منهما لا يصدق على ولد الولد كما
مر ( 3 ) ، ولوجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين .
د : هل يشترط انفصال الولد عند موت أبيه ، أو يحبى ولو كان
حملا ؟
فيه وجهان ، حكم بعض معاصرينا في شرحه على المفاتيح بالأول ،
واستجود ثاني الشهيدين في الرسالة الثاني مطلقا ( 4 ) ، واستوجهه فيما لو كان
عند موت أبيه متصفا بالذكورية ، وظاهر المسالك التوقف ( 5 ) .
للأول : عدم الحكم على الحمل حين موت أبيه بكونه ذكرا ، والحكم
بالحبوة معلق عليه .
وأن إفرازها له إن كان في ذلك الوقت كان حكما غير مطابق للواقع ،
لأنه ليس بمعلوم الذكورية ، وإن كان حين التولد ، فإن حكم بها قبله
للورثة ، لزم الاستصحاب إلى أن يثبت الناقل ، وإن لم يحكم بها لهم ، لزم
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 124 / 595 .
( 2 ) الإرشاد 2 : 120 .
( 3 ) في ص 190 و 191 .
( 4 ) رسائل الشهيد الثاني : 236 .
( 5 ) المسالك 2 : 326 .