تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
موضع اليقين ، وبظهور الأكبر المصرح به في الأخبار في الواحد ، وبأنه مع التعدد لا يصدق استحقاق كل واحد ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف والخاتم ، لأن بعض الواحد ليس هو ( 1 ) . ولا يخفى أنه لا يبعد ترجيح هذا القول ، سيما مع ما أشير إليه من ندرة هذا الفرض ، بحيث يشك في اندراجه تحت الإطلاقات ، هذا . ثم إنه على المشهور تقسم الحبوة بينهم كما صرح به الشيخ ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، والوجه ظاهر . وقد يجوز احتمال القرعة هاهنا ، وهو ضعيف . فروع : أ : الأكبر في التوأمين أولهما خروجا ، ولو كان التفاوت يسيرا لا يعتد به عرفا ، والوجه ظاهر . وأما ما رواه في الكافي - في باب العقيقة - : " أصاب رجل غلامين في بطن فهنأه أبو عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أيهما أكبر ؟ " قال : الذي خرج أولا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " الذي خرج آخرا هو أكبر ، أما تعلم أنها حملت بذلك أولا وإن هذا دخل على ذلك فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج ، فالذي يخرج آخرا هو أكبرهما " ( 4 ) . فهو ضعيف ، للشذوذ ، على أنه يمكن حمله على أن المراد بيان كبره في نفس الأمر وإن لم تتعلق به الأحكام الشرعية المبتنية على الدلالات
هامش
( 1 ) انظر رسائل الشهيد الثاني : 238 . ( 2 ) المبسوط 4 : 126 . ( 3 ) كابن سعيد في الجامع للشرائع : 509 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 326 . ( 4 ) الكافي 6 : 53 / 8 ، الوسائل 21 : 497 أبواب أحكام الأولاد ب 99 ح 1 .