تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
لا كلي . ولو تعدد الأكبر بأن كان هناك ذكور متساوية سنا ، فيشتركون فيها على المشهور ، وأسقطها ابن حمزة هناك ( 1 ) ، وحكي عن النهاية والمهذب أيضا ( 2 ) ، ونفى بعض مشايخنا المعاصرين عنه البعد ( 3 ) . واستدل للمشهور : بالأصل ، وبأن الأكبر اسم جنس يقع على القليل والكثير . ويرد على الأول : أن الأصل الثابت هو ثبوت الحبوة للابن الواحد أو المتعدد مع وجود الأكبر لا مطلقا . فإن قيل : قد صرحت موثقة العقرقوفي بثبوتها للابن الشامل للمتنازع فيه أيضا . قلنا : الابن فيها وإن كان مطلقا إلا أنه يقيد بالواحد أو الأكبر مع التعدد ، لوجوب حمل المطلق على المقيد ، إلا أن يقال : بأن وجوب الحمل إنما هو فيما إذا وجد المقيد لا مطلقا . وعلى الثاني : أن الأكبر وإن صدق على المتعدد لغة ، إلا أنه ظاهر في الواحد عرفا ، وأيضا فرض وجود بنين متساوين في السن نادر جدا ، والمطلق ينصرف إلى الفرد الشائع ، وأيضا لو تم ذلك ، فإنما يصح فيما لو كان هناك ولد أصغر منهم أيضا . وأما مع الانحصار في المتساويين مثلا فلا يصدق الأكبر عليهما . واحتج لابن حمزة : بأنه يجب الوقوف فيما خالف الأصل على
هامش
( 1 ) الوسيلة : 387 . ( 2 ) النهاية : 633 ، المهذب 2 : 132 . ( 3 ) انظر : الرياض 2 : 350 .