تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الاسم وإن كان صادقا ، إلا أن القرينة المخصصة موجودة ، وهو عدم كون مثله الثوب المضاف إليه ، والخاتم المضاف إليه ، وعدم معهوديته عند الشارع ، ولا يخلو عن قوة . ط : لو كان المحبو منه ممن لا ينتفع بمصحفه كالأمي ، أو بسيفه وخاتمه كمقطوع اليدين ، ففي إحباء تلك الأعيان وعدمه احتمالان ، أظهرهما الأول ، لعموم الأدلة ، وصدق التسمية . والأظهر منه ما لو كان سبب عدم الانتفاع طارئا بعد إمكانه . وكذا الكلام فيما لو كان المحبو ممن لا ينتفع ، واحتمال المنع هنا أضعف . ي : لو خلق الثوب بحيث انتفى الصدق خرج ، للخروج عن الاسم . كما لو أحدث فيه تغييرا أخرجه عنه . وكذا لو كسر السيف والخاتم ، أو تغيرا على وجه خرجا عن إطلاق الاسم . ولا فرق في التغيير بين كونه للإصلاح فاتفق موته قبله أو لا ، لزوال الاسم ، وتغير الموضوع حال الاستحقاق ، وعدم مدخلية النية . يا : لو انفصل جزء من هذه الأعيان قبل الموت ، كالفص من الخاتم ، والجلد من المصحف ، والقبضة من السيف ، وغيرها ، مما لا يخرج انفصاله الباقي عن صدق الاسم وكان داخلا قبل الانفصال ، فهل يدخل بعده أيضا أم لا ؟ فيها وجهان ، من تنزيل المنفصل منزلة المتصل للاستصحاب ، ومن خروج المنفصل عن الاسم . والأقرب الثاني ، لما ذكر . والاستصحاب إنما يكون عند عدم تغير الموضوع ولو لأجل عروض وصف ، وقد تغير هنا . يب : لو نقص عن واحد من هذه الأعيان بعضه ، فحكم بعضهم