الاسم وإن كان صادقا ، إلا أن القرينة المخصصة موجودة ، وهو عدم كون
مثله الثوب المضاف إليه ، والخاتم المضاف إليه ، وعدم معهوديته عند
الشارع ، ولا يخلو عن قوة .
ط : لو كان المحبو منه ممن لا ينتفع بمصحفه كالأمي ، أو بسيفه
وخاتمه كمقطوع اليدين ، ففي إحباء تلك الأعيان وعدمه احتمالان ،
أظهرهما الأول ، لعموم الأدلة ، وصدق التسمية . والأظهر منه ما لو كان
سبب عدم الانتفاع طارئا بعد إمكانه . وكذا الكلام فيما لو كان المحبو ممن
لا ينتفع ، واحتمال المنع هنا أضعف .
ي : لو خلق الثوب بحيث انتفى الصدق خرج ، للخروج عن الاسم .
كما لو أحدث فيه تغييرا أخرجه عنه . وكذا لو كسر السيف والخاتم ، أو
تغيرا على وجه خرجا عن إطلاق الاسم . ولا فرق في التغيير بين كونه
للإصلاح فاتفق موته قبله أو لا ، لزوال الاسم ، وتغير الموضوع حال
الاستحقاق ، وعدم مدخلية النية .
يا : لو انفصل جزء من هذه الأعيان قبل الموت ، كالفص من الخاتم ،
والجلد من المصحف ، والقبضة من السيف ، وغيرها ، مما لا يخرج انفصاله
الباقي عن صدق الاسم وكان داخلا قبل الانفصال ، فهل يدخل بعده أيضا
أم لا ؟
فيها وجهان ، من تنزيل المنفصل منزلة المتصل للاستصحاب ، ومن
خروج المنفصل عن الاسم . والأقرب الثاني ، لما ذكر . والاستصحاب إنما
يكون عند عدم تغير الموضوع ولو لأجل عروض وصف ، وقد تغير هنا .
يب : لو نقص عن واحد من هذه الأعيان بعضه ، فحكم بعضهم
مستند الشيعة — صفحة 220
مساهمون: المحقق النراقي
ص٢٢٠