تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وأخرج في المسالك القلنسوة ( 1 ) ، والدخول أظهر - وعدم الاكتفاء بها في الكفارات لدليل آخر - ومثلها الجورب . واختلفوا في العمامة ، والظاهر الدخول ، لما مر . والنعل والخف خارجان ، للشك في صدق الاسم . وكذا ما يشد به الوسط من المنطقة والحزام ، إلا أن يكون من شالات العجم ، فإن دخولها أقرب . وفي الشبه بالبسط الذي يلبسه العجم بالتلفف لدفع البرد والمطر تردد ، والخروج أظهر ، والوجه في الجميع يظهر مما مر . ولا يدخل لباس الحرب ، كالدرع والمغفر ، لعدم الصدق . د : لو كان الثوب مما يحتاج إلى القص والخياطة ولم يتحقق شئ منهما فلا يدخل ، لعدم صدق الاسم لغة وعرفا . ولو قصه ولم يخطه ففي الدخول نظر ، ولعل الخروج أقرب ، للشك في الصدق ، ولو سلم الإطلاق فهو أعم من الحقيقة والمجاز . ه‍ : في دخول غمد السيف وبيت المصحف وحمائلهما وحليتهما وجهان ، من إطلاق الاسم على الجميع عرفا ، وصحة سلبه عنها حقيقة . والحق أن ما لا ينفكان عنه غالبا كالجلد في المصحف والقراب والقبضة والحمائل في السيف داخل ، لشهادة العرف بذلك . والاستدلال عليه بصدق الاسم عرفا محل نظر ، لصدقه عليها مجردة أيضا ، فيكون إما مشتركا ، أو مجازا راجحا في المجموع ، وعلى التقديرين لا يتم الاستدلال . ولا فرق في الدخول بين رخيصه وغاليه ، وإن أمكن
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 326 .
مستند الشيعة — صفحة 218 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث