الأرخص منه .
وأما غير ذلك فخارج ، لعدم الصدق ، وفقد الدليل .
و : الخاتم يطلق على ما يوضع على الحجج ، وعلى حلي للإصبع ،
معروف ، وبين المعنيين عموم من وجه ، فما كان من الخواتيم جامعا
للوصفين فلا إشكال في دخوله ، وكذا ما اختص بالأخير ، للإطلاق حقيقة
وعرفا . وأما ما اختص بالأول ولا يمكن لبسه - كأكثر ما يختم به العجم -
ففي دخوله إشكال ، لعدم كونه متعارفا عند العرب ، خصوصا في الصدر
الأول ، فيشك في صدق الاسم عليه في عرف هذا الزمان ، ولذا صرح
الشيخان وابن حمزة باشتراط لبسه ( 1 ) ، فتأمل .
ز : فص الخاتم داخل فيه وإن كان غاليا ، لشهادة العرف بذلك ، بل
لعدم الصدق على الخالي منه .
ولا فرق فيه بين ما كان فصه منقوشا أم لا ، ولا بين المأخوذ من
الفضة أو الحديد أو غيرهما ، إلا الذهب ، وفيه كلام يأتي ، ولا بين ما يلبس
في الخنصر وغيرها ، في اليمين أو اليسار ، للصدق .
وفي دخول ما يلبس في الرجل أو الإبهام لأجل الرمي ، أو لأجل
الزينة ، ويقال له بالفارسية : زهگير ، وجهان ، أوجههما العدم ، للشك في
صدق الاسم .
ح : لو كان بعض هذه الأجناس مما يحرم استعماله على الرجل ،
كالثوب من الحرير ، والخاتم من الذهب ، فظاهر بعضهم الدخول ، لصدق
الاسم عرفا ، وعدم الملازمة بين الحرمة والحرمان ( 2 ) . ويمكن الإخراج ، بأن
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 684 ، الطوسي في النهاية : 633 ، ابن حمزة في الوسيلة : 387 .
( 2 ) انظر رسائل الشهيد الثاني : 228 .