تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الأرخص منه . وأما غير ذلك فخارج ، لعدم الصدق ، وفقد الدليل . و : الخاتم يطلق على ما يوضع على الحجج ، وعلى حلي للإصبع ، معروف ، وبين المعنيين عموم من وجه ، فما كان من الخواتيم جامعا للوصفين فلا إشكال في دخوله ، وكذا ما اختص بالأخير ، للإطلاق حقيقة وعرفا . وأما ما اختص بالأول ولا يمكن لبسه - كأكثر ما يختم به العجم - ففي دخوله إشكال ، لعدم كونه متعارفا عند العرب ، خصوصا في الصدر الأول ، فيشك في صدق الاسم عليه في عرف هذا الزمان ، ولذا صرح الشيخان وابن حمزة باشتراط لبسه ( 1 ) ، فتأمل . ز : فص الخاتم داخل فيه وإن كان غاليا ، لشهادة العرف بذلك ، بل لعدم الصدق على الخالي منه . ولا فرق فيه بين ما كان فصه منقوشا أم لا ، ولا بين المأخوذ من الفضة أو الحديد أو غيرهما ، إلا الذهب ، وفيه كلام يأتي ، ولا بين ما يلبس في الخنصر وغيرها ، في اليمين أو اليسار ، للصدق . وفي دخول ما يلبس في الرجل أو الإبهام لأجل الرمي ، أو لأجل الزينة ، ويقال له بالفارسية : زهگير ، وجهان ، أوجههما العدم ، للشك في صدق الاسم . ح : لو كان بعض هذه الأجناس مما يحرم استعماله على الرجل ، كالثوب من الحرير ، والخاتم من الذهب ، فظاهر بعضهم الدخول ، لصدق الاسم عرفا ، وعدم الملازمة بين الحرمة والحرمان ( 2 ) . ويمكن الإخراج ، بأن
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 684 ، الطوسي في النهاية : 633 ، ابن حمزة في الوسيلة : 387 . ( 2 ) انظر رسائل الشهيد الثاني : 228 .