تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
مراد بخصوصه بالإجماع ، فيحمل إما على الأقرب ، أو ما دلت عليه القرينة ، والإجماع قرينة على إرادة المحيطة والملبوسة والمعدة ، فلا يحمل على غيرها ، بل هي أقرب بالنسبة إلى غيرها أيضا . وكذا إضافة الكسوة إلى الميت ونسبتها إليه إما نسبة ملكية ، أو اكتسائية ، وكل محتمل ، ولكن الثانية مرادة بالإجماع ، فتنفى الأولى بالأصل . والحلبي خص الثياب بثياب الصلاة ( 1 ) ، ومستنده غير ظاهر . والحلي بما يلبسه ويديمه ( 2 ) ، وكأن نظره إلى الإضافة ، وهي لا تفيده . وكذا السيوف والمصاحف والخواتيم التي تحبى بأجمعها هي التي أعدها للاستعمال ، ولخاصة نفسه ، دون ما أعده للتجارة ونحوها ، لشهادة ظاهر لفظ سيفه ومصحفه وخاتمه بذلك . نعم يشكل الأمر فيها من حيث ورودها في بعض النصوص بالتعريف دون الإضافة ، إلا أن يتمسك في تخصيصها بالإجماع ، ولكن إثباته لا يخلو عن إشكال . ج : لما كان الوارد في النصوص لفظ : " الكسوة والثياب " فاللازم في تعيينها ملاحظة صدق الاسم عرفا ، فيدخل فيها القميص والزبون ( 3 ) والقباء والسراويل ونحوها بلا خفاء ( 4 ) ، وكذا الممطر ( 5 ) والعباء والرداء والفراء والثوب من اللبد ، لصدق الكسوة لغة ، بل عرفا .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 371 . ( 2 ) السرائر 3 : 258 . ( 3 ) الزبون : الذي يقطع على قدر الجسد ويلبس . تاج العروس 9 : 224 . ( 4 ) في " س " : بلا خلاف . ( 5 ) الممطر : ما يلبس في المطر يتوقى به . الصحاح 2 : 818 .