تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
والاختصاص خلاف الأصل ، فاقتصر فيه على موضع اليقين ( 1 ) . أما كون السلاح مشكوكا فيه ، فلاحتمال أن يكون ذكره تأكيدا وتفسيرا للسيف ، فإنه أحد معانيه كما في القاموس ( 2 ) ، على أنه لم يذكر إلا في المرسلة ، وموثقة الفضلاء ( 3 ) ، والأولى لإرسالها لا تصلح للحجية ، والثانية عطفته بلفظة " أو " المفيدة للترديد ، فيمكن أن يكون الترديد من الراوي . وأما الرحل ، فلاشتراكه بين المسكن ، وما يستصحبه الإنسان من الأثاث ، ورحل البعير ، ولا قرينة على التعيين ، فيجب التوقف . ويمكن أن يكون المراد به الثاني ، وبه الكسوة ( 4 ) ، ويكون عطفهما للتأكيد . وأما الراحلة ، فلعدم ذكرها في بعض نسخ الفقيه ، مع ما في معناها من الإجمال . وأما الكتب ، فلاحتمال كونها تأكيدا للمصحف ، أو كان المراد الكتب السماوية ، وتكون الحبوة كالإرث غير مختصة بالملة الحنيفة . وأما الدرع ، فلاحتمال أن يراد به القميص أو الثوب ، لإطلاقه عليهما وإن كان في الرحل مجازا ، والقرينة عدم ذكر الثوب المجمع عليه فيما اشتمل عليه ، بل قيل : إنه مشترك بين ما ذكر وبين درع الحديد لغة ( 5 ) ، وورد بمعنى القميص في الأخبار كثيرا . ولا يخفى ضعف هذا التعليل وبعده ، ولو جاز فتح باب هذه
هامش
( 1 ) انظر رسائل الشهيد الثاني : 223 . ( 2 ) القاموس 1 : 237 . ( 3 ) المتقدمتين في ص 200 و 201 . ( 4 ) أي : والمراد بالثاني الكسوة . ( 5 ) انظر الرياض 2 : 350 .