تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
عليهم ضرر في الميراث : الوالدان والزوجان ( 1 ) ، وعدم الاحتساب يوجب النقص والضرر . وموثقة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) وفيها : " ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا " قلت له : فإن ترك بنات وبنين وأما ، قال : " للأم السدس ، والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 2 ) . وغيرها مما يضاهيها ، حيث دلت على أن غير السدس يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعدم الاحتساب يوجب زيادة نصيب بعض الذكور عن حظهما . وبتقرير أحسن : لا ريب في أن الآيات والروايات المذكورة عامة ، فلا يخصص إلا بمخصص يقيني ، ولا شئ ها هنا يصلح للتخصيص سوى أخبار الحبوة ، والتخصيص بها فرع دلالتها على عدم الاحتساب يقينا ، وهي لا تدل على أكثر من الاختصاص والتملك ، وهما كما يكونان مع عدم الاحتساب يكونان معه أيضا ، ولا يلزمهما عدمه ، فوجود المخصص غير معلوم ، فيجب إبقاء العام على عمومه . وبتقرير ثالث : لا شك في أن المستفاد من نصوص الحبوة ليس سوى الاختصاص ، ولا شك أيضا في أن نفس الاختصاص لا دلالة لها على عدم الاحتساب ، لاجتماعها معه ، نعم إطلاقها مع كون وجوب الاحتساب مخالفا للأصل يصلح دليلا على نفيه ، ولكن العمل بالأصل إنما هو عند عدم الدليل على خلافه ، والعمومات دليل عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 76 أبواب موجبات الإرث ب 7 . ( 2 ) التهذيب 9 : 274 / 990 ، الوسائل 26 : 130 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 7 .
مستند الشيعة — صفحة 208 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث