تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
قد يؤيد به الاستحباب هو الاختلاف في السلب والإيجاب دون المقدار . فرعان : أ : على القول بالاستحباب هل يكون الاستحباب ثابتا في نفسه ، أو يستحب على سائر الورثة فقط ؟ ظاهر أدلتهم الأول ، والتخصيص خلاف الأصل . والحق هو الثاني ، إذ الاستحباب حكم شرعي فلا بد له من أحد يستحب له ، ولا أحد سوى سائر الورثة ، إذ الاستحباب لغيرهم ينافي ملكية الورثة . ب : على هذا القول لو امتنع باقي الورثة فهل يسقط الحباء أم لا ؟ ظاهر كلماتهم يدل على الأول . وقيل : الدليل لا يساعده ، لعدم دليل على السقوط ، فيجوز للحاكم إعطاء الحبوة ، إلا أن يتمسك بالإجماع المركب ( 1 ) . وبعد ما ذكرنا من أن الاستحباب مختص بالورثة ، فالحكم ظاهر . المسألة الثانية : المشهور أنها تؤخذ مجانا ، والمحبو يشارك الباقي في الباقي بقدر نصيبه ، وذهب السيد في الانتصار والإسكافي إلى أنها تعطى وتحسب عليه من ميراث أبيه ( 2 ) ، واختاره في المختلف والكفاية وشرح القواعد للهندي ( 3 ) ، وظاهر المسالك الميل إليه ( 4 ) ، ونفى عن البأس المحقق
هامش
( 1 ) انظر رسائل الشهيد الثاني : 244 . ( 2 ) الإنتصار : 299 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 733 . ( 3 ) المختلف : 733 ، الكفاية : 297 ، كشف اللثام 2 : 291 . ( 4 ) المسالك 2 : 325 .
مستند الشيعة — صفحة 206 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث