وصحيحة ربعي : " إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه
ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من
الذكور " ( 1 ) .
والأخرى : قال : " إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه
وخاتمه ودرعه " ( 2 ) .
وموثقة العقرقوفي : عن الرجل يموت ، ما له من متاع بيته ؟ قال :
" السيف " وقال : " الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب
جلده " ( 3 ) .
وقريب منها صحيحته ( 4 ) .
وصحيحة حريز : " إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع
والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم " ( 5 ) .
ومرسلة ابن أذينة الصحيحة عن ابن أبي عمير : " الرجل إذا ترك سيفا
وسلاحا فهو لابنه ، وإن كان له بنون فهو لأكبرهم " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 86 / 4 ، الفقيه 4 : 251 / 805 ، التهذيب 9 : 275 / 997 ، الإستبصار
4 : 144 / 541 ، الوسائل 26 : 97 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 86 / 3 ، التهذيب 9 : 275 / 996 ، الإستبصار 4 : 144 / 540 ،
الوسائل 26 : 97 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 9 : 276 / 999 ، الإستبصار 4 : 145 / 544 ، الوسائل 26 : 99 أبواب
ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 7 .
( 4 ) الفقيه 4 : 251 / 806 ، الوسائل 26 : 98 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3
ح 5 .
( 5 ) الكافي 7 : 85 / 1 ، التهذيب 9 : 275 / 994 ، الإستبصار 4 : 144 / 538 ،
الوسائل 26 : 98 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 3 .
( 6 ) الكافي 7 : 85 / 2 ، التهذيب 9 : 275 / 995 ، الإستبصار 4 : 144 / 539 ،
الوسائل 26 : 98 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 4 .