بلا مرجح ، وفيه هنا كلام .
المسألة الرابعة : ولد الولد كالولد في حجب النقصان ، فيحجب
الأبوين والزوجين عن النصيب الأعلى ، للإجماع ( 1 ) ، وخصوص رواية
زرارة المتقدمة ( 2 ) ، المنجبرة بالعمل ، وبصفوان الذي أجمعت العصابة على
تصحيح ما يصح عنه . ولأنه قد ثبت أنه يرث نصيب من يتقرب به ، ولولا
هذا الحجب لنقص نصيبه منه ، فالروايات المثبتة له دالة عليه أيضا .
المسألة الخامسة : لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين والزوجين إذا
لم يكن ولد ، بالإجماع في غير الجد ، وفيه خلاف يأتي ، لرواية زرارة
المتقدمة ، ورواية الكناسي عن الباقر ( عليه السلام ) ، وفيها : " وابن ابنك أولى بك من
أخيك " ( 3 ) ولما ثبت من أن له نصيب أبيه ، فإنه لو حجبه غيره أو شاركه لما
كان له نصيبه .
المسألة السادسة : كل حكم ثابت لولد الولد فهو ثابت لولد ولد
الولد مع فقد أبيه وإن نزل ببطنين أو أكثر ، للإجماع ، وخصوص رواية
زرارة المتقدمة ، ولكون كل ولد ولد قائما مقام أبيه في أحكام الإرث ،
ومنها كون أبيه أيضا قائما مقام أبيه فهو أيضا قائم مقام أب أبيه ، وهكذا .
المسألة السابعة : أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة في الإرث ، فكل بطن
أقرب منهم يمنع الأبعد ، للإجماع ، وقضية الأقربية .
هامش
( 1 ) أي الإجماع المركب في حجب الأبوين ، والبسيط في حجب الزوجين ، بل
البسيط في الأول ، فلا تضر مخالفة الصدوق من عدم حجب الأبوين في دعوى
الإجماع ( منه ( رحمه الله ) ) .
( 2 ) في ص 187 .
( 3 ) الكافي 7 : 76 / 1 ، التهذيب 9 : 268 / 974 ، الوسائل 26 : 114 أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ب 8 ح 2 .