تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
بلا مرجح ، وفيه هنا كلام . المسألة الرابعة : ولد الولد كالولد في حجب النقصان ، فيحجب الأبوين والزوجين عن النصيب الأعلى ، للإجماع ( 1 ) ، وخصوص رواية زرارة المتقدمة ( 2 ) ، المنجبرة بالعمل ، وبصفوان الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . ولأنه قد ثبت أنه يرث نصيب من يتقرب به ، ولولا هذا الحجب لنقص نصيبه منه ، فالروايات المثبتة له دالة عليه أيضا . المسألة الخامسة : لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين والزوجين إذا لم يكن ولد ، بالإجماع في غير الجد ، وفيه خلاف يأتي ، لرواية زرارة المتقدمة ، ورواية الكناسي عن الباقر ( عليه السلام ) ، وفيها : " وابن ابنك أولى بك من أخيك " ( 3 ) ولما ثبت من أن له نصيب أبيه ، فإنه لو حجبه غيره أو شاركه لما كان له نصيبه . المسألة السادسة : كل حكم ثابت لولد الولد فهو ثابت لولد ولد الولد مع فقد أبيه وإن نزل ببطنين أو أكثر ، للإجماع ، وخصوص رواية زرارة المتقدمة ، ولكون كل ولد ولد قائما مقام أبيه في أحكام الإرث ، ومنها كون أبيه أيضا قائما مقام أبيه فهو أيضا قائم مقام أب أبيه ، وهكذا . المسألة السابعة : أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة في الإرث ، فكل بطن أقرب منهم يمنع الأبعد ، للإجماع ، وقضية الأقربية .
هامش
( 1 ) أي الإجماع المركب في حجب الأبوين ، والبسيط في حجب الزوجين ، بل البسيط في الأول ، فلا تضر مخالفة الصدوق من عدم حجب الأبوين في دعوى الإجماع ( منه ( رحمه الله ) ) . ( 2 ) في ص 187 . ( 3 ) الكافي 7 : 76 / 1 ، التهذيب 9 : 268 / 974 ، الوسائل 26 : 114 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 8 ح 2 .